يكون ثلاثة عشر درهما وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين ( 1 ) إلّا خمس ( 2 ) الحمّصة ( 3 ) ، والأقوى ( 4 ) أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل ( 5 ) مثقال شرعيّ ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بل سبعة مثاقيل بلا زيادة ، ولعلّ السهو من الناسخ . ( حسين القمّي ) .
* بل السبعة من غير زيادة . ( الميلاني ) .
* بل السّبعة من دون الزيادة عليها . ( المرعشي ) .
* بل سبعة مثاقيل تماما . ( السبزواري ) .
* بل سبعة مثاقيل صيرفية تماما ، المعادل ثلاثة عشر درهما وثلث الدرهم .
( مفتي الشيعة ) .
* مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل سبعة مثاقيل لا أكثر ، ولا يبعد أن تكون الزيادة سهوا من قلم الناسخ .
( البجنوردي ) .
* هذه الزيادة غير لازمة . ( الفاني ) .
* بل سبعة مثاقيل فقط . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) بل سبعة لا غير ، وفي بعض النسخ ( ضرب عليه ) . ( الحكيم ) .
* بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبعة مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان ، كما نصّ عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدّس سرّه . ( أحمد الخونساري ) .
* بل سبعة مثاقيل بلا زيادة . ( الخميني ، الخوئي ) .
* بل سبعة مثاقيل فقط . ( السيستاني ) .
( 4 ) في القوة إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) الأحوط أن لا يكون أقلّ من ذلك ، بل أقلّ من مثقال ونصف مع التمكّن .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 6 ) الأحوط أن لا يكون أقلّ من ذلك . ( البروجردي ) .