تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
يكون ثلاثة عشر درهما وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين ( 1 ) إلّا خمس ( 2 ) الحمّصة ( 3 ) ، والأقوى ( 4 ) أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل ( 5 ) مثقال شرعيّ ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) بل سبعة مثاقيل بلا زيادة ، ولعلّ السهو من الناسخ . ( حسين القمّي ) . * بل السبعة من غير زيادة . ( الميلاني ) . * بل السّبعة من دون الزيادة عليها . ( المرعشي ) . * بل سبعة مثاقيل تماما . ( السبزواري ) . * بل سبعة مثاقيل صيرفية تماما ، المعادل ثلاثة عشر درهما وثلث الدرهم . ( مفتي الشيعة ) . * مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بل سبعة مثاقيل لا أكثر ، ولا يبعد أن تكون الزيادة سهوا من قلم الناسخ . ( البجنوردي ) . * هذه الزيادة غير لازمة . ( الفاني ) . * بل سبعة مثاقيل فقط . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) بل سبعة لا غير ، وفي بعض النسخ ( ضرب عليه ) . ( الحكيم ) . * بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبعة مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان ، كما نصّ عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدّس سرّه . ( أحمد الخونساري ) . * بل سبعة مثاقيل بلا زيادة . ( الخميني ، الخوئي ) . * بل سبعة مثاقيل فقط . ( السيستاني ) . ( 4 ) في القوة إشكال . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) الأحوط أن لا يكون أقلّ من ذلك ، بل أقلّ من مثقال ونصف مع التمكّن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 6 ) الأحوط أن لا يكون أقلّ من ذلك . ( البروجردي ) .