تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأول ( 1 ) ،

وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة ( 2 ) .

فصل في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت ، صغيرا ( 3 ) أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر ( 4 ) : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر ، والمحسن
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * لم يظهر لي وجه للتقدّم ، فلا يبعد التخيير ، وكذا الكلام فيما بعده . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخميني ، زين الدين ) . * الأظهر التخيير فيه وفيما بعده . ( الروحاني ) . ( 2 ) على الأحوط كما عرفت . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الشاهرودي ، المرعشي ، حسن القمّي ، تقي القمّي ، مفتي الشيعة ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ، محمد الشيرازي ، السيستاني ) . ( 3 ) رجاء فيه . ( حسين القمّي ) . * يوضع معه رجاء . ( الخميني ) . * استحبابه فيه مشكل ، فالأولى فيه قصد الرجاء . ( المرعشي ) . ( 4 ) تستفاد جملة من المذكورات من مجموع أحاديث الباب « أ » . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 7 من أبواب التكفين ، أحاديث الباب .