تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
على صدره ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : يستحبّ سحق ( 2 ) الكافور باليد ( 3 ) ،

لا بالهاون ( 4 ) .

( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش .

( مسألة 9 ) : يستحبّ خلط الكافور ( 5 ) بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام ( 6 ) ،

لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ( 7 ) .
شرح
* أي زاد بعد مسح المساجد على المشهور ، ويحتمل أن يكون الزائد بعد مسح المفاصل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل استحباب تحنيط الصدر مطلقا غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) في كونه مستحبّا شرعا تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * لم يعلم الاستحباب الشرعي فيه وفي الخلط بالتربة . ( مهدي الشيرازي ) . * استحبابه الشرعي غير معلوم ، فيؤتى بقصد الرجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لم نظفر عليه بدليل . ( الفاني ) . * الحكم باستحبابه محلّ نظر . ( المرعشي ) . * استحبابه الشرعيّ غير معلوم . ( حسن القمّي ) . * لم أقف له على مستند . ( الروحاني ) . * في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ولم يعلم مستنده . ( زين الدين ) . ( 4 ) استحبابه الشرعي غير معلوم . ( الإصفهاني ) . * على ما ذكروه . ( الحكيم ) . * استحبابه غير ثابت . ( الخميني ) . * لم يسند إلى خبر من الأخبار . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) أي بحيث لا يخرج عن الاسم . ( حسين القمّي ) . * لكن بمقدار لا يخرج عن صدق اسم الكافور عليه . ( المرعشي ) . ( 6 ) على وجه لا يخرج به عن اسم الكافور . ( زين الدين ) . ( 7 ) كالإبهامين . ( مفتي الشيعة ) .