على صدره ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يستحبّ سحق ( 2 ) الكافور باليد ( 3 ) ،
لا بالهاون ( 4 ) .
( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش .
( مسألة 9 ) : يستحبّ خلط الكافور ( 5 ) بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام ( 6 ) ،
لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ( 7 ) .
شرح
* أي زاد بعد مسح المساجد على المشهور ، ويحتمل أن يكون الزائد بعد مسح المفاصل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل استحباب تحنيط الصدر مطلقا غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) في كونه مستحبّا شرعا تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* لم يعلم الاستحباب الشرعي فيه وفي الخلط بالتربة . ( مهدي الشيرازي ) .
* استحبابه الشرعي غير معلوم ، فيؤتى بقصد الرجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لم نظفر عليه بدليل . ( الفاني ) .
* الحكم باستحبابه محلّ نظر . ( المرعشي ) .
* استحبابه الشرعيّ غير معلوم . ( حسن القمّي ) .
* لم أقف له على مستند . ( الروحاني ) .
* في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ولم يعلم مستنده . ( زين الدين ) .
( 4 ) استحبابه الشرعي غير معلوم . ( الإصفهاني ) .
* على ما ذكروه . ( الحكيم ) .
* استحبابه غير ثابت . ( الخميني ) .
* لم يسند إلى خبر من الأخبار . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) أي بحيث لا يخرج عن الاسم . ( حسين القمّي ) .
* لكن بمقدار لا يخرج عن صدق اسم الكافور عليه . ( المرعشي ) .
( 6 ) على وجه لا يخرج به عن اسم الكافور . ( زين الدين ) .
( 7 ) كالإبهامين . ( مفتي الشيعة ) .