والأحوط ( 1 ) أن يكون ( 2 ) المسح باليد ( 3 ) ، بل بالراحة ( 4 ) ، ولا يبعد ( 5 ) استحباب ( 6 ) مسح ( 7 ) إبطيه
شرح
* لا ملزم له بعد ضعف خبر الدعائم « أ » . ( المرعشي ) .
* استحبابا ، ففي كفاية مجرد الوضع تأمّل ، ولا دليل على المسح بالراحة إلّا المتعارف العرفي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مراعاته غير لازم . ( البروجردي ) .
* يجوز تركه . ( الحكيم ) .
* لا بأس بتركه . ( الخميني ) .
* لكن لا يجب مراعاته . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الأولى . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأولى . ( السيستاني ) .
( 3 ) احتياطا غير لازم . ( الفاني ) .
* لا تعتبر مراعاته ، لا سيّما في الثاني . ( زين الدين ) .
* لا تلزم مراعاته . ( محمد الشيرازي ، الروحاني ) .
( 4 ) أي باطن الكفّ . ( حسين القمّي ) .
* لا دليل عليه إلّا دعوى انصراف المسح إلى المسح باليد ، بل الراحة ، وهو كما ترى ، فيجوز ترك هذا الاحتياط . ( البجنوردي ) .
* لا وجه للتخصيص بها . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، والرجاء نعم المهيع . ( المرعشي ) .
* لم يثبت ، فيأتي به رجاء ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن . ( اللنكراني ) .
( 6 ) يؤتى بها بقصد الرجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 7 ) يأتي به رجاء ، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهرا ، فإنّ باطنها من المساجد
هامش
( أ ) راجع المستدرك : باب 13 من أبواب الكفن ، ح 2 .