ولبّته ( 1 ) ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ( 2 ) ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 3 ) . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله . ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا ( 4 )
شرح
ومسحه واجب . ( الخميني ) .
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفّين منها ، نعم ، لا بأس به رجاء ، وأمّا الكفّان فهما من المساجد ومسحهما واجب . ( البروجردي ) .
( 1 ) أي نحره . ومغابنه : أي انتهاء فخذه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ذكر الكفّين هنا لا موقع له ؛ لوجوب تحنيطهما . ( مهدي الشيرازي ) .
* يعني ظاهرهما . ( الحكيم ) .
* معطوف على إبطيه ، لا على قدميه ، والمراد به هنا ظاهرهما ، وإلّا فمسح باطنهما واجب ؛ لكونهما من المساجد السبعة . ( البجنوردي ) .
* يعني ظهرهما بقرينة ما سبق . ( الفاني ) .
* أي ظاهرهما ، أو حواشي الراحتين منهما . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين ، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم .
( الخوئي ) .
* يعني ظاهرها . ( الآملي ) .
* قد مرّ وجوب مسح الباطن منهما أيضا . ( السبزواري ) .
* يعني ظاهرهما ، أمّا باطنهما فهو من المساجد الواجبة التحنيط . ( زين الدين ) .
* يعني ظاهرهما . ( حسن القمّي ) .
* أي ظاهرهما . ( الروحاني ) .
* أي ظاهرهما ، وأمّا باطنهما فيجب المسح . ( مفتي الشيعة ) .
* الصحيح : وظاهر كفّيه . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط فيه ، وفي الثالث والرابع . ( تقي القمّي ) .
* حتى إذا لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط . ( السيستاني ) .