تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولبّته ( 1 ) ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ( 2 ) ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 3 ) . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله . ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا ( 4 )
شرح
ومسحه واجب . ( الخميني ) . * لم يثبت استحباب مسح غير الكفّين منها ، نعم ، لا بأس به رجاء ، وأمّا الكفّان فهما من المساجد ومسحهما واجب . ( البروجردي ) . ( 1 ) أي نحره . ومغابنه : أي انتهاء فخذه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) ذكر الكفّين هنا لا موقع له ؛ لوجوب تحنيطهما . ( مهدي الشيرازي ) . * يعني ظاهرهما . ( الحكيم ) . * معطوف على إبطيه ، لا على قدميه ، والمراد به هنا ظاهرهما ، وإلّا فمسح باطنهما واجب ؛ لكونهما من المساجد السبعة . ( البجنوردي ) . * يعني ظهرهما بقرينة ما سبق . ( الفاني ) . * أي ظاهرهما ، أو حواشي الراحتين منهما . ( المرعشي ) . * الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين ، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم . ( الخوئي ) . * يعني ظاهرها . ( الآملي ) . * قد مرّ وجوب مسح الباطن منهما أيضا . ( السبزواري ) . * يعني ظاهرهما ، أمّا باطنهما فهو من المساجد الواجبة التحنيط . ( زين الدين ) . * يعني ظاهرهما . ( حسن القمّي ) . * أي ظاهرهما . ( الروحاني ) . * أي ظاهرهما ، وأمّا باطنهما فيجب المسح . ( مفتي الشيعة ) . * الصحيح : وظاهر كفّيه . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط فيه ، وفي الثالث والرابع . ( تقي القمّي ) . * حتى إذا لم يوجب تنجّس بدن الميّت على الأحوط . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 166 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي