تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

فصل في الحنوط ( 1 )

وهو مسح ( 2 ) الكافور ( 3 ) على بدن الميّت : يجب مسحه ( 4 ) على المساجد السبعة ( 5 ) ، وهي : الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط ( 6 )
شرح
( 1 ) تفسيره بأنّه ( مسح الكافور ) ليس في محلّه ؛ لأنّه اسم للطيب المخصوص ، أو كلّ طيب يستعمل في الميّت . نعم ، التحنيط هو مسح الكافور . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هذا تفسير للتحنيط ، لا للحنوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) هذا تعريف لما هو الواجب على المكلف ، أي التحنيط ، وإلّا فالحنوط اسم لما يحنّط به الميّت من طيب أو غيره . ( البجنوردي ) . ( 4 ) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * في وجوب المسح بما هو مسح تأمّل ، بل الأظهر كفاية مطلق الإمساس مع بقاء شيء في موضعه . ( السيستاني ) . ( 5 ) ويراعى بقاء شيء منه على الممسوح . ( حسين القمّي ) . * أي بحيث يبقى عليها منه شيء . ( الميلاني ) . * والأحوط بقاء شيء منه على المحالّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط أن يكون المسح بحيث يبقى منه شيء ما على المواضع الممسوحة ، وحكي عن بعض الأصحاب إضافة المسامع على المساجد ، وفيه إشكال . ( المرعشي ) . * في اعتبار المسح احتياط لا يترك ، ولا بدّ من بقاء شيء على الممسوح . ( زين الدين ) . ( 6 ) لا يترك . ( حسين القمّي ) .