تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
غير أن يقصد ( 1 ) الورود . والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام ( 2 ) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمّة عليهم السّلام ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء ، بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ( 3 ) ، ففي الحديث : « من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة » « أ » . الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة ( 4 ) . تتمّة : إذا لم تكتب الأدعيّة المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو كذلك في عدّة من الأمور المذكورة قبل هذا الفرع وما بعده ، ممّا لم يقم دليل على استحبابه . ( الشاهرودي ) . * بل يقصد به الرجاء لأمن الخوف والتحفّظ من النار . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع كونها مأمونة كما تقدّم . ( المرعشي ) . ( 3 ) لم نظفر على دليل يدلّ على استحباب تهيئتها . ( حسين القمّي ) . * وإن طالت مدّة ادّخارهما لكن بشرط بقاء اسمهما . ( المرعشي ) . * لم أقف على دليل استحباب تهيئة السدر والكافور . ( زين الدين ) . * بل الأولى تهيئة سائر الأمور المرغّب إليها للميّت . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) يحتمل وجوب ذلك بهذا النحو ، فلا يترك . ( حسين القمّي ) . * ظاهر بعض النصوص هو الثاني . ( زين الدين ) . * والأولى أن يكون حال الصلاة عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل هو الأحوط . ( السبزواري ) . * والقول بعدم التنجّس والتلوّث ؛ لكونه من الباطن تعليل عليل . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 27 من أبواب التكفين ، ح 2 ، مع اختلاف باللفظ .