فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور ( 1 ) :
أحدها : قطعه بالحديد ( 2 ) .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطّع أزراره ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه ( 3 ) .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم ، يستحبّ ( 4 ) تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود ( 5 ) .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هي أكثر ممّا نقله ، وأكثرها ضعيف صدورا ، فالأولى الرعاية بالرجاء .
( المرعشي ) .
* بعض الأمور المذكورة في هذا الفصل لا دليل على كراهته ، فيترك برجاء مطلوبية الترك . ( زين الدين ) .
( 2 ) لم يستند إلى دليل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) نسب إلى فتوى المشهور . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) في غير الميّت المحرم على التفصيل المتقدّم . ( المرعشي ) .
( 5 ) بل الأحوط تركه . ( زين الدين ) .
* بل مطلق المصبوغ . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) والأولى الكتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرّفة الحسينيّة عليهم السّلام ، كما عليه ديدن سلفنا الأبرار . ( المرعشي ) .