هو الغاسل له فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ( 1 ) ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى ( 2 ) أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين ( 3 ) .
العاشر : أن يكتب ( 4 ) على حاشية جميع قطع الكفن ( 5 ) من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : « فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأنّ عليّا والحسن والحسين وعليّا ومحمّدا وجعفرا وموسى وعليّا ومحمّدا وعليّا والحسن والحجّة القائم أولياء اللّه وأوصياء رسول اللّه وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ » .
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير ( 6 ) ، ويستحبّ كتابة
شرح
* لا دليل على استحبابها للتكفين ، سواء كانت من الحدث الأصغر أم الأكبر ، نعم ، يستحب تقديمها من باب المسارعة إلى الخير إذا لم يعارض ذلك استحباب تعجيل تجهيز الميت ، ومنه غسل مسّ الميت قبل تكفينه . ( زين الدين ) .
( 1 ) بل العاتقين على ما في بعض الأخبار . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) مقتضى ما رأيناه من الأخبار والمنقول من بعض الأصحاب العكس . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) والأولى أن تكون كتابة الكلمات والشهادات إلى آخرها رجاء . ( المرعشي ) .
* بقصد الرجاء والتوسّل إلى اللّه على طبق سيرة المؤمنين المتشرّعين المتمسّكين بما فيه نجاتهم ، وبما يرجى فيه الخير لهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) كثير ممّا أورده قدّس سرّه هنا إلى آخر الأمر الحادي عشر ممّا لم يقم على استحبابه دليل ، فلا بدّ لمن أراده أن يأتي به برجاء النفع ، لا بقصد الورود . ( زين الدين ) .
( 6 ) بقصد الرجاء ، والأحوط أن لا يكتب في المحالّ التي تنافي الاحترام . ( مفتي الشيعة ) .