الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ( 1 ) ، وحدّ الشكاية أن يقول ( 2 ) : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا ، وأمّا إذا قال ( 3 ) : سهرت البارحة ، أو كنت محموما فلا بأس به .
الثالث : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة ( 4 ) .
الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب ، إلّا مع اليأس ( 5 ) من البرء ( 6 ) بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل ( 7 )
شرح
( 1 ) بل مطلقا ولو إليه ، إلّا أن لا يصدق الشكاية ، كأن قصد في إظهاره ذلك اقتضاء الدعاء منه . ( المرعشي ) .
( 2 ) في العبارة مسامحة ، ومثل هذه الشكاية لا تجوز حتّى للمؤمن ؛ لما تشتمل عليه من الكذب . ( زين الدين ) .
( 3 ) قد مرّ أنّ المعيار عدم صدق الشكاية بأيّ تعبير كان . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا يختصّ هذا بالمريض . ( زين الدين ) .
( 5 ) أو إلى ثلاثة أيام ، كما في بعض الروايات « أ » . ( المرعشي ) .
( 6 ) نعم ، قد يجب شرب الدواء والرجوع إلى الطبيب لو تضرّر بدونهما ، سواء يئس من البرء أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) لعلّه لم يرد مطلق الاحتمال . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، وإن كان هو الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 3 من أبواب الاحتضار ، ح 3 وغيره من أحاديث الباب .