لكنّه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين ( 1 ) على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا .
( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ،
إلّا إذا عدّ عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصا ، يجب أن يكون أمينا ( 2 ) .
نعم ، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة ، لا يبعد ( 3 ) عدم وجوب كون الوصيّ عليها أمينا ( 4 ) ، لكنّه أيضا لا يخلو من إشكال ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) ولا يجب الإعلام - هاهنا - وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه ، أو أراد كونه له : تمليكا أو إبراء . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فلو لم يكن أمينا يكون المكلف ظالما بتضييع حقوقهم وأموالهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا كانت الوصيّة عهديّة ، وأمّا التمليكيّة فيجب . ( الخميني ) .
( 4 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . [ و ] لو كان ما وصّى به راجعا إلى الفقراء .
( الجواهري ) .
* اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يعتبر أن يكون أمينا على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( زين الدين ) .
* فيما لم يستلزم محرّما آخر ، كما إذا جعل غير الأمين وصيّا على جواريه ، وهو يعلم تقرّبهن للزنا ، أو على دكاكينه وهو يعلم إيجاره لها في الخمر ونحو ذلك . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) اعتبار الأمانة والاطمئنان به في العمل على مقتضى الوصيّة لا يخلو من قوّة .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأقوى اعتبار الأمانة أيضا . ( صدر الدين الصدر ) .
* لكنّه موهون . ( تقي القمّي ) .
* بل يعتبر أن يكون أمينا ؛ لعدم الفرق بين الوجوه الخيريّة وغيرها ، وبين أن يكون الموصى له فقيرا أو غنيا . ( مفتي الشيعة ) .