أو الوصيّة باستئجارها ( 1 ) أيضا .
( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله ( 2 ) بتمامه لغير الوارث ،
لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا ؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله ( 3 ) . نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل ( 4 ) عدم وجوب ( 5 ) إعلامه ( 6 ) ،
شرح
* بل عن عمد أيضا على الأحوط . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* سيأتي - إن شاء اللّه - عدم الاختصاص بما فاتته لعذر . ( الخميني ) .
* بل مطلقا على الأحوط . ( الآملي ، محمد الشيرازي ) .
* بل مطلقا على الأحوط ما لم يكن عن طغيان . ( السبزواري ) .
* بل على الأحوط مطلقا . ( تقي القمّي ) .
* بل مطلقا ، كما سيأتي في محلّه . ( الروحاني ) .
* بل مطلقا كما يأتي . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أو الاستئجار الآن لأدائها بعد وفاته . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت - كما هو مفروض المقام - لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثلث ، إلّا بإجازة الورثة على تفصيل مذكور في محلّه .
( السيستاني ) .
( 3 ) إذا قصد بإقراره الوصيّة ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس .
( الخوئي ) .
* إذا كان إقراره في مرض الموت وكان متّهما فيه ، فحيث إنّه لا يخرج حينئذ من الأصل بل من الثلث ، فلو كان متصرّفا فيه بالوصيّة بإخراجه لم يكن مفوّتا على الوارث ماله . ( السيستاني ) .
( 4 ) لا يخلو من قوّة ، وكذا في الدين . ( الجواهري ) .
* الظاهر وجوبه ، للزوم تركه الإتلاف والإسراف . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لكنّه بعيد . ( الكوهكمرئي ) .
( 6 ) الظاهر يجب الإعلام ؛ لأنّ تركه يستلزم الإتلاف والإسراف . ( مفتي الشيعة ) .