شرح
الظاهر تقدّمه على الكفن ؛ لاستصحاب بقاء الحق بعد سقوط دليل كون الكفن من أصل المال ، ودليل الحقّ بالمعارضة . ( البجنوردي ) .
* الأقوى تقديم الكفن على حقّ الغرماء ، وتقديم حقّي الرهانة والجناية على الكفن . ( أحمد الخونساري ) .
* الأظهر تقديم الكفن على كلّ دين وحقّ ماليّ ، حتّى حقّ الجناية في مورد العمد ؛ إذ حقّ الاستملاك لا يكون إلّا مع بقاء العبد على ملك مالكه ، والمالك مات عن مال ، والمفروض مخرجية كلّ مال وإن كان محقوقا للكفن . ( الفاني ) .
* الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير ، وأمّا فيه فمحلّ إشكال . ( الخميني ) .
* قد مرّ تقدم الكفن على حقّ الغرماء ، وأمّا في حقّ الرهانة والجناية خصوصا العمدي منها احتمال تقدّمهما على حقّه قوي . ( المرعشي ) .
* أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة ، وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال ، وإلّا قدّم حقّ الجناية . ( الخوئي ) .
* لا يبعد تقديم الكفن على حق الغرماء وحقّ الرهانة ، وأمّا في حقّ الجناية فالأمر مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الآملي ) .
* الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* يقدّم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة ، ويقدّم حقّ الجناية على الكفن سواء كانت عن عمد أم عن خطأ . ( زين الدين ) .
* تقديم الكفن مطلقا غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حقّ الجناية ، وتقديم ذلك الحقّ عليه . ( الروحاني ) .
* الظاهر تقديم الكفن على الحقوق المذكورة . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر تقدّم الكفن على الأول ، وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة ، وأمّا في الثاني : فإن كان المال رهنا لدين الميّت قدّم الكفن عليه ، وإن كان رهنا لدين غيره قدّم على الكفن مع المزاحمة بينهما ، والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين