تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
لورثته ( 1 ) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم ( 2 ) .

( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره ،

فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
شرح
( 1 ) إن كانوا مستحقّين لها . ( البروجردي ) . * إذا كانوا فقراء . ( الحكيم ، الخوئي ) . * مع استحقاقهم للزكاة . ( الخميني ) . * بشرط استحقاقهم للزكاة لو كان المبذول من سهم الفقراء والمساكين ، وأمّا لو كان بعنوان سبيل اللّه فلا ، وظاهر الخبر « أ » الوارد الأوّل ؛ ولعلّ حكمة هذا الإعطاء أن لا يتوجّه إليهم الذلّ والمهانة . ( المرعشي ) . * إذا كانوا مستحقّين . ( الآملي ) . * إذا كانوا ممّن يستحقّ الزكاة ، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل اللّه . ( زين الدين ) . * مع فرض استحقاقهم للزكاة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بحيث كانوا مستحقّين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 33 من أبواب التكفين ، حديث : 1 .