لورثته ( 1 ) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم ( 2 ) .
( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره ،
فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
شرح
( 1 ) إن كانوا مستحقّين لها . ( البروجردي ) .
* إذا كانوا فقراء . ( الحكيم ، الخوئي ) .
* مع استحقاقهم للزكاة . ( الخميني ) .
* بشرط استحقاقهم للزكاة لو كان المبذول من سهم الفقراء والمساكين ، وأمّا لو كان بعنوان سبيل اللّه فلا ، وظاهر الخبر « أ » الوارد الأوّل ؛ ولعلّ حكمة هذا الإعطاء أن لا يتوجّه إليهم الذلّ والمهانة . ( المرعشي ) .
* إذا كانوا مستحقّين . ( الآملي ) .
* إذا كانوا ممّن يستحقّ الزكاة ، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل اللّه .
( زين الدين ) .
* مع فرض استحقاقهم للزكاة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بحيث كانوا مستحقّين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 33 من أبواب التكفين ، حديث : 1 .