قيمة ( 1 ) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ( 2 ) ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم ( 3 ) ، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميّت ( 4 ) ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل ( 5 ) التركة ( 6 ) . وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ( 7 ) ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت تؤخذ المستحبّات أيضا من أصل التركة .
شرح
الأصل ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب ، مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه . ( الخميني ) .
( 1 ) بل يلاحظ في جميع ذلك أقلّ ما هو المتعارف بالنسبة إلى مثل الميّت .
( صدر الدين الصدر ) .
* ما لم يكن خلاف المتعارف ، وإلّا فلا وجه لمراعاة الاحتياط . ( السبزواري ) .
* وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميّت ، ويخرج من الأصل إن كان أغلى قيمة . ( زين الدين ) .
* من أفراد المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا الحال في المستحبات المتعارفة .
( السيستاني ) .
( 2 ) إذا كان بحيث يعدّ خارجا عن المتعارف ، وإلّا فلا يحتاج إلى الإمضاء كما مرّ .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) فإذا اختار شخص ودفنه وبذل المال فلا يجوز له مطالبته بالمال المبذول من الورثة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) تقدّم أنّ الأقوى جواز المتعارف بحسب شأنه ، وإخراجه من الأصل وإن لم يكن تركه هتكا لحرمته . ( المرعشي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، وهكذا الأمر في المستحبات . ( الآملي ) .
( 6 ) محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
( 7 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* يؤخذ من أصل التركة إذا كان تركها موجبا لإهانة الميّت . ( مفتي الشيعة ) .