تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

فصل في مستحبّات الكفن ( 1 )

وهي أمور ( 2 ) : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضا المسمّى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصّب بها ( 3 ) وسطه ، رجلا كان أو امرأة .
شرح
( 1 ) لمّا كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء ، ثم الأولى بل الأحوط أنّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس والتلويث ، وأن يكتب في محالّ من الكفن لا تكون إهانة عرفا ، بل معها لا يجوز . ( الخميني ) . ( 2 ) الأولى عدم قصد الورود فيما ذكر في هذه الفصول من المستحبات والمكروهات . ( الميلاني ) . * الأولى في المذكورات في الفصلين ، بل الأحوط في عدّة منها أن يؤتى فيها بقصد الرجاء ؛ لعدم الظفر بالدليل المطابق لجميعها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هي أكثر ممّا أورده هنا ، وظهور الأمر في عدّة منها في الإرشاد غير خفيّ على المتدرّب في كلماتهم عليه السّلام ، ومن أوتي فقه الحديث كما أشرنا إليه مرارا ، فالأولى رعايتها رجاء . ( المرعشي ) . * الأولى أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات المذكورات رجاء ؛ لعدم ثبوت بعضها وإن ثبت الأكثر . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) بعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) . * يقصد الرجاء بهذا العمل . ( مفتي الشيعة ) .