تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مراعاة ( 1 ) الاحتياط .

( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ( 2 ) ؛ لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين ،

لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ( 3 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط ( 4 ) صرفه فيه ( 5 ) ، والأولى ( 6 ) بل الأحوط ( 7 ) أن يعطى
شرح
لجميع المال ، ولا يكفي تعلّق الحق بجميعه . ( السيستاني ) . * والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء ، كما مرّ في الزوجة ، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة ، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال ، خصوصا في الجناية العمديّة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مع التمكّن من تحصيل رضاهم ، وإلّا فالكفن مقدّم على حقّ الرهانة ، وأمّا بالنسبة إلى حقّ الجناية العمدية فالظاهر تقدّمه على الكفن ، وأمّا الجناية الخطئية ففي تقديمه على الكفن وتقديم الكفن عليه إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل مستحبّ ؛ لظهور الخبر في الاستحباب . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يترك . ( أحمد الخونساري ، محمد الشيرازي ) . * لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) . * لا يترك كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 4 ) الأقوى جواز تكفينه من الزكاة ، بل مطلق تجهيزه . ( الجواهري ) . * بل الأظهر ، كما تقدّم . هذا إذا كان من الزكاة ممكنا ، وإلّا فالأحوط وجوبا أن يكفّن كفاية . ( تقي القمّي ) . * استحبابا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) في جواز تكفينه من سهم سبيل اللّه إشكال . ( السيستاني ) . ( 6 ) الإعطاء المستحب إن كان بنحو التمليك فلا بدّ من استحقاقهم لأخذ الزكاة ، فإن كان بنحو توكيل الورثة فلا فرق بين أن يكون الورثة فقراء أولا . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) بل المتعيّن إذا كانوا من مصارف الزكاة وأريد صرفها في كفنه ، نعم ، إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها . ( السيستاني ) .