حصّتهم ( 1 ) ، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ( 2 ) ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلّا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
( مسألة 20 ) : الأحوط الاقتصار ( 3 ) في القدر الواجب على ما هو أقلّ
شرح
القمّي ) .
* في صورة كونه زائدا على المقدار المتعارف في حقّ مثل ذلك الميّت حسب شأنه وخصوصيّاته ، ولو لم يعدّ تركه هتكا في حقّه . ( المرعشي ) .
* الأقرب عدم موقوفيّة ما كان متعارفا ، وكذا في المسألة العشرين . ( محمد الشيرازي ) .
* بل ربّما يجوز ولو بالتصرف في حق الصغار مع إجازة القيّم أو الحاكم وتشخيص الموارد موكول إلى نظر الخبير . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) ولا يجب ذلك على القصّر ، وليس للولي الإجازة إلّا مع المصلحة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) أي فيما يكون الثلث وافيا به ويحسب منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميّت ، ويخرج من الأصل وإن كان أغلى قيمة . ( آل ياسين ) .
* بل يجوز المتعارف في حقّ الميّت ، وإن لم يكن الأقل هتكا له . ( الكوهكمرئي ) .
* احتساب ما يؤخذ للدفن واجرة الحفّار ، والحمّال من الأصل لا يخلو من إشكال ، نعم ، ثمن الأرض المشتراة للدفن في صورة الانحصار يؤخذ من أصل التركة ، وأمّا ما تأخذه الحكومة أو غيرها بغير حق فالأحوط احتسابه من الثلث ، أو من الأصل مع إجازة الورثة الكبار مع التمكّن منه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأقوى جواز المتعارف ، وإن لم يكن تركه هتكا . ( الشريعتمداري ) .
* قد عرفت في المسألة السابقة أنّ المدار على كون الكفن وسائر المؤن لائقا بحال الميّت ، فلا موجب لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وسائر التجهيزات من