( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميّت متعلّقا لحقّ الغير ( 1 ) - مثل حقّ الغرماء في الفلس ( 2 ) ،
وحقّ الرهانة ، وحقّ الجناية - ففي تقديمه ( 3 ) أو تقديم ( 4 ) الكفن إشكال ( 5 ) ، فلا يترك
شرح
( 1 ) الظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء ، بل حقّ الرهانة وفي الجناية إشكال وإن كان تقدمها لا يخلو من وجه . ( الكوهكمرئي ) .
( 2 ) الظاهر أنّ الكفن مقدّم فيه ، وإن كان في الأخيرين إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) تقديمه لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يبعد تقديم الكفن خصوصا في الأوّلين . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 5 ) وربّما يظهر من تقديم حقّ الديّان في المستوعب ، كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم كون حقّ الكفن مقدّما على حقّ الديّان ، وعليه فلا بأس بالتعدّي منه إلى حقّ الغرماء وحقّ المرتهن ، وكذا حقّ الجناية . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير . ( الإصفهاني ، حسن القمّي ) .
* لا يبعد تقدّم الكفن على حقّ الغرماء في الفلس ، وتقدّم الرهن على الكفن .
( كاشف الغطاء ) .
* أقواه تقدّم الكفن على حقوق الغرماء في الفلس ، وتقدّم حقّي الرهانة والجناية على الكفن . ( البروجردي ) .
* الظاهر تقديمه على حقّ الغرماء . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يبعد تقدّم الكفن في غير الأخير . ( الحكيم ) .
* الأقوى تقديم الكفن إلّا في حق الجناية إذا كانت عن عمد ؛ لعدم شمول الدليل لمثله ، بخلاف الحقوق المتعلقة بنفس رقبة المال فيكون مقدما عليها للدليل المفقود في الجناية العمدية ، بل مطلقا . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر تقديمه على حقّ الغرماء . ( الميلاني ) .
* الظاهر تقديم الكفن من جهة تقديمه على الدين الذي يكون وجوب أدائه منشأ لتلك الحقوق ، نعم ، في خصوص حق الجناية حيث إنّه ليس منشؤه وجوب أداء الدين ، بل يتعلق ابتداء بالعبد الجاني ، فلا وجه لتقدّم الكفن عليه ، بل