( مسألة 19 ) : القدر الواجب ( 1 ) من الكفن يؤخذ ( 2 ) من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّما على الديون والوصايا ،
وكذا القدر الواجب ( 3 ) من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ( 4 ) ، واجرة الحمّال والحفّار ( 5 ) ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب ( 6 ) في جميع ذلك ( 7 ) فموقوف ( 8 ) على إجازة ( 9 ) الكبار ( 10 ) من الورثة في
شرح
( 1 ) المعتبر أن يكون الكفن لائقا بحاله ، ومنه يظهر حكم ما يليه . ( الفاني ) .
* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وإن لم يكن الأقلّ هتكا له ، نعم ، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك . ( اللنكراني ) .
( 2 ) مع عدم وجود الثلث ، أو عدم إجازة الورثة ، وإلّا يتعيّن أخذها منه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 3 ) ما أفاده تام في موارد جريان المتشرّعة ، وإلّا فللتأمّل فيه مجال . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأقرب إذا كان يعتاد ويتعارف ، لكن لا يترك الاحتياط سيّما إذا لم يكن كذلك . ( حسين القمّي ) .
* يشكل الحكم في خروج مثل هذه المؤن من الأصل ، فالأحوط أن تخرج من حصة كبار الورثة برضاهم أو من الثلث . ( زين الدين ) .
( 5 ) بإذن كبار الورثة إذا لم يكن له ثلث ، وإلّا فالأحوط احتسابها منه . ( الرفيعي ) .
( 6 ) تقدّم الكلام فيه في أول الفصل . ( السيستاني ) .
( 7 ) الأقوى جواز إخراج المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميّت من الأصل ، ولا يحتاج إلى إجازة . ( زين الدين ) .
( 8 ) قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصا المتعارف . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 9 ) الأقوى عدم احتياج المقدار المتعارف بحسب حال الميّت على الإجازة .
( الكوهكمرئي ) .
( 10 ) لعلّ الأوجه عدم موقوفية ما كان متعارفا منها ، لكن لا يترك الاحتياط . ( حسين