( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيّده ( 1 ) ،
وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة ( 2 ) فعلى زوجها ( 3 ) ، كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك . وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
شرح
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ؛ لحرمة التصرّف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه ، كما لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ، الحكيم ، الميلاني ) .
* لا يترك . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، الأراكي ، حسن القمّي ، السيستاني ) .
* لا يترك ، بل لا يخلو من قوة . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك ؛ لما تقدم من أنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق عليها ، وأيضا من دليل كون كفن المرأة على زوجها ، وأنّه ليس للكفن خصوصية من بين سائر مؤن التجهيز . ( البجنوردي ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من وجه . ( زين الدين ) .
* لا يترك إن لم يكن أقوى . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج . ( اللنكراني ) .
( 3 ) الواجب عليه هو كفنها ، وأمّا سائر المؤن فعلى مالكها . ( البروجردي ) .
* في غير الكفن على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى . ( الخميني ) .
* لا إشكال في صرف الكفن ، وأمّا بقيّة المؤن فعلى مالكها . ( المرعشي ) .
* ما على زوج الحرّة ، وأمّا سائر المؤن فعلى مولاها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأقوى في كفنها ، وعلى الأحوط في سائر المؤن . ( مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز . ( السيستاني ) .