تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيّده ( 1 ) ،

وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة ( 2 ) فعلى زوجها ( 3 ) ، كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك . وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
شرح
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ؛ لحرمة التصرّف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه ، كما لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ، الحكيم ، الميلاني ) . * لا يترك . ( محمد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، الأراكي ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من قوة . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك ؛ لما تقدم من أنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق عليها ، وأيضا من دليل كون كفن المرأة على زوجها ، وأنّه ليس للكفن خصوصية من بين سائر مؤن التجهيز . ( البجنوردي ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من وجه . ( زين الدين ) . * لا يترك إن لم يكن أقوى . ( محمد الشيرازي ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج . ( اللنكراني ) . ( 3 ) الواجب عليه هو كفنها ، وأمّا سائر المؤن فعلى مالكها . ( البروجردي ) . * في غير الكفن على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى . ( الخميني ) . * لا إشكال في صرف الكفن ، وأمّا بقيّة المؤن فعلى مالكها . ( المرعشي ) . * ما على زوج الحرّة ، وأمّا سائر المؤن فعلى مولاها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * على الأقوى في كفنها ، وعلى الأحوط في سائر المؤن . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز . ( السيستاني ) .