أيسر بعد ذلك ( 1 ) ليس للورثة ( 2 ) مطالبة قيمته .
( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب ( 3 ) عليه مرّة أخرى ،
بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج ( 5 ) على الأقوى ( 6 ) ،
وإن كان أحوط ( 7 ) .
شرح
* تقدّم الكلام فيه . ( الحكيم ) .
* إذا كان صرفه مستلزما للعسر والحرج عليه . ( أحمد الخونساري ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( الآملي ) .
* يراجع الشرط الأول في المسألة التاسعة من هذا الفصل ، وعلى أيّ حال فإذا تعذّر عليه البذل ، أو لزم منه الحرج ، أو ترك الاستقراض له عصيانا كان الحكم كما في المتن . ( زين الدين ) .
( 1 ) أي بعد الدفن ، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
* تقدّم عدم شرطيّة اليسار ، وإذا تيسّر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها ، فيجب على الزوج تكفينها . ( السيستاني ) .
( 2 ) بعد دفنها ، وأمّا قبله فلا إشكال في جواز الرجوع لهم . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان قبل الدفن . ( اللنكراني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الكوهكمرئي ، مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل عليه على الأقوى . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه إشكال ، في الزوج الكبير شبهة الإلحاق ، نعم ، في الصغير مقتضى الاحتياط أن لا يخرج من ماله ؛ لحرمة التصرف في ماله زائدا عن مقدار ثبوت حق الغير فيه . ( الآملي ) .
* والأحوط بل لا يخلو من قوة على الزوج . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 7 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ، الرفيعي ) .