تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ( 1 ) من رهن ( 2 ) أو غيره . الخامس : عدم تعيينها ( 3 ) الكفن ( 4 )
شرح
* فيه إشكال ، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * كون مجرّد المحجوريّة سببا لسقوط التكليف أو العهدة محلّ تأمّل وإشكال ، نعم ، هو لا يتصرف في المال ، بل هو وظيفة الحاكم إن قدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * احتمال إخراجه من ماله بإذن الحاكم قبل تقسيمه بين الغرماء لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * والأحوط وجوبا ، بل لا يخلو من قوة في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة المتقدمة وجوب الاستقراض إذا أمكن بدون عسر ومشقّة ؛ لأنّ حقّ الكفن من الحقوق الإنفاقية ، وكذا في صورة عدم العمل بوصيتها في الكفن على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة ، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء ، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * إذا لم يمكن فكّه ببعضه ، أو كان في فكّه حرج أو ضرر . ( الجواهري ) . * هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكّن من الاستقراض . ( الروحاني ) . ( 2 ) إذا لم يمكن فكّه ببعضه ، أو كان في فكّه حرج أو ضرر . ( الإصطهباناتي ) . * إذا كان جميع أمواله مرهونة ولا يمكن فكّ بعضها بنحو من الأنحاء فيدخل حينئذ في شرط اليسار . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) يعني فيما يعمل بالوصيّة ، وإلّا فلا يسقط عن الزوج . ( حسين القمّي ) . * سقوطه عن الزوج بمجرّد الوصيّة قبل العمل بها محلّ تأمّل ، وإن كانت نافذة . ( صدر الدين الصدر ) . * فيما يكون التعيين يترتب عليه العمل . ( الميلاني ) . ( 4 ) الوصيّة لا توجب نفي الحق عن الزوج ، نعم العمل بها يوجب انتقاء الموضوع .