الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ( 1 ) من رهن ( 2 ) أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها ( 3 ) الكفن ( 4 )
شرح
* فيه إشكال ، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* كون مجرّد المحجوريّة سببا لسقوط التكليف أو العهدة محلّ تأمّل وإشكال ، نعم ، هو لا يتصرف في المال ، بل هو وظيفة الحاكم إن قدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* احتمال إخراجه من ماله بإذن الحاكم قبل تقسيمه بين الغرماء لا يخلو من قوّة .
( المرعشي ) .
* والأحوط وجوبا ، بل لا يخلو من قوة في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة المتقدمة وجوب الاستقراض إذا أمكن بدون عسر ومشقّة ؛ لأنّ حقّ الكفن من الحقوق الإنفاقية ، وكذا في صورة عدم العمل بوصيتها في الكفن على الأحوط .
( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة ، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء ، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا لم يمكن فكّه ببعضه ، أو كان في فكّه حرج أو ضرر . ( الجواهري ) .
* هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكّن من الاستقراض . ( الروحاني ) .
( 2 ) إذا لم يمكن فكّه ببعضه ، أو كان في فكّه حرج أو ضرر . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا كان جميع أمواله مرهونة ولا يمكن فكّ بعضها بنحو من الأنحاء فيدخل حينئذ في شرط اليسار . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) يعني فيما يعمل بالوصيّة ، وإلّا فلا يسقط عن الزوج . ( حسين القمّي ) .
* سقوطه عن الزوج بمجرّد الوصيّة قبل العمل بها محلّ تأمّل ، وإن كانت نافذة .
( صدر الدين الصدر ) .
* فيما يكون التعيين يترتب عليه العمل . ( الميلاني ) .
( 4 ) الوصيّة لا توجب نفي الحق عن الزوج ، نعم العمل بها يوجب انتقاء الموضوع .