في مالها ( 1 ) .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 2 ) قبل موتها بسبب الفلس .
شرح
الإنفاقات الواجبة ، وعليه تنزّل الأدلة الشرعيّة ، وحينئذ يسقط الشرط الأول والثالث والرابع ، فيجب عليه حينئذ الاستقراض مع عدم الحرج ، وعلى الحاكم إجراؤه إن كان محجورا عليه ، ما لم تقسّم أمواله على الغرماء . ( السبزواري ) .
( 1 ) في المسألة مجال التأمّل . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) أقول : مجرّد محجوريّته عن التصرّف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته ، فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجيء فيه إشكال ثبوتها على الزوجة ؛ نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحمّلة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجّه إلى الزوج بدوا ، فبإعساره أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجّه التكليف إلى الزوجة ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد كونه من نفقاته الواجبة التي يجريها له الحاكم من أمواله المحجورة ، الممنوع من التصرّف فيها . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة التي يجب على الحاكم إجراؤها عليه من أمواله ، ما لم تقسّم على غرمائه ، وإن كان هو محجورا عن التصرّف فيها .
( البروجردي ) .
* محجوريّته لا توجب سقوطه عنه ، فينفقه الحاكم من أمواله كسائر إنفاقاته الواجبة . ( مهدي الشيرازي ) .
* ويمكن القول بثبوت الكفن على الزوج ، وكونه من إنفاقاته الواجبة ، أو رضي الديّان أو بعضهم في حصّته . ( الرفيعي ) .
* لا يبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة ، فما لم تقسّم أمواله على غرمائه يخرج الكفن منها ، وإن كان هو محجورا عن التصرّف فيها . ( أحمد الخونساري ) .
* في سقوطه بالمحجوريّة إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .