( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيّدها ( 1 ) ،
لا المحلّل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ( 2 ) ،
حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 3 ) ، إلّا إذا كان
شرح
* المدار في السقوط تحقّق تكفينها خارجا ، سواء كان بالوصيّة أم بغيرها ، ولا أثر لنفس الوصيّة من حيث هي . ( السبزواري ) .
* يجب على الزوج بذل الكفن ، إلّا إذا عمل بوصيّتها . ( زين الدين ) .
* إن نفذت الوصية ، لا بمجردها . ( محمد الشيرازي ) .
* وعمل بوصيتها ، وإلّا فالأحوط أن يعطي الزوج . ( حسن القمّي ) .
* مجرّد الوصيّة لا يسقط الوجوب ، نعم العمل بها يسقطه ؛ لانعدام الموضوع به .
( الروحاني ) .
* إذا عمل بها ، وإلّا فمجرد الوصيّة من الزوجة لا يوجب سقوط الكفن ، فإذا كفّنت بالوصيّة أو بالتبرّع فحينئذ لا يجب الكفن على الزوج ، كما يأتي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في التقديم إشكال واضح ، خصوصا بعد الوضع عليها . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) محلّ تأمّل وإشكال . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال ، بل الأقرب عدم النزع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* مشكل جدّا ، فإنّ كفن المرأة على الزوج بمنزلة الدين ، وتكفينها بمنزلة الوفاء وتعيين الدين ، فلا يشمل قوله عليه السّلام : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين » « أ » . لمثل ذلك ، كما لا يخفى ، وجواز تبديل الزوج الكفن بعد التكفين لو سلّم لا يدلّ على شيء ؛ لجواز أن يكون ذلك من جهة ولاية الزوج .
( الشريعتمداري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .