تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عن مستثنيات الدين ( 1 ) ، وإلّا فهو ، أو البعض الباقي
شرح
يكن أقوى ، وعليه فلا يكون الحجر وتعلّق حقّ الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا . ( آل ياسين ) . * بل مطلق تمكّنه بدون حرج على الأظهر ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره من الشرائط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرجيا ، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع . ( الحكيم ) . * الأقوى اعتبار أن لا يكون عليه عسر وحرج في تحصيله ولو بالاستدانة ومنه يتبيّن الحال في الثالث والرابع . ( الميلاني ) . * اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو من شائبة إشكال . ( الخوئي ) . * يجب عليه بذل كفن زوجته وإن كان معسرا ، بالاستقراض ونحوه ، إلّا إذا تعذّر عليه البذل أو لزم الحرج ، وكذا إذا كان محجورا عليه أو كان ماله متعلّقا لحقّ الغير من رهن أو غيره . ( زين الدين ) . * وجوب البذل ولو بالاستقراض غير الحرجي ليس بعيدا ، وكذا الكلام في الشرطين الثالث والرابع . ( محمد الشيرازي ) . * فيه وفي الثالث والرابع إشكال ما لم يستلزم الحرج . ( حسن القمّي ) . * الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار ، إلّا إذا تعذّر أو كان حرجيّا . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل عن مقدار يلزم من صرفه العسر والحرج على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * إذا تيسّر له الاستقراض وكان واثقا بأدائه من دون مشقّة أمكن القول بوجوبه عليه . ( الفاني ) . * لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض ما لم يكن حرجيا ؛ ضرورة أنّ هذا التكليف متوجّه إلى الزوج ابتداء ، ولا يكون تحميلا من الغير كي يسقط عند الإعسار ، وكذلك الأمر عند فقد الشرط الثالث والرابع . ( الآملي ) . * مقتضى المرتكزات : أنّ كفن المرأة نحو حقّ على الزوج ، فيكون من قبيل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 138 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي