عن مستثنيات الدين ( 1 ) ، وإلّا فهو ، أو البعض الباقي
شرح
يكن أقوى ، وعليه فلا يكون الحجر وتعلّق حقّ الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا . ( آل ياسين ) .
* بل مطلق تمكّنه بدون حرج على الأظهر ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره من الشرائط . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرجيا ، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع . ( الحكيم ) .
* الأقوى اعتبار أن لا يكون عليه عسر وحرج في تحصيله ولو بالاستدانة ومنه يتبيّن الحال في الثالث والرابع . ( الميلاني ) .
* اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو من شائبة إشكال . ( الخوئي ) .
* يجب عليه بذل كفن زوجته وإن كان معسرا ، بالاستقراض ونحوه ، إلّا إذا تعذّر عليه البذل أو لزم الحرج ، وكذا إذا كان محجورا عليه أو كان ماله متعلّقا لحقّ الغير من رهن أو غيره . ( زين الدين ) .
* وجوب البذل ولو بالاستقراض غير الحرجي ليس بعيدا ، وكذا الكلام في الشرطين الثالث والرابع . ( محمد الشيرازي ) .
* فيه وفي الثالث والرابع إشكال ما لم يستلزم الحرج . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار ، إلّا إذا تعذّر أو كان حرجيّا .
( الروحاني ) .
( 1 ) بل عن مقدار يلزم من صرفه العسر والحرج على الأحوط . ( حسين القمّي ) .
* إذا تيسّر له الاستقراض وكان واثقا بأدائه من دون مشقّة أمكن القول بوجوبه عليه . ( الفاني ) .
* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض ما لم يكن حرجيا ؛ ضرورة أنّ هذا التكليف متوجّه إلى الزوج ابتداء ، ولا يكون تحميلا من الغير كي يسقط عند الإعسار ، وكذلك الأمر عند فقد الشرط الثالث والرابع . ( الآملي ) .
* مقتضى المرتكزات : أنّ كفن المرأة نحو حقّ على الزوج ، فيكون من قبيل