تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بعد الدفن ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج ( 2 ) .

( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ( 3 ) ،

وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال ( 4 ) يدفن
شرح
* فيه تأمّل واضح ؛ لاحتمال كون تكفين الزوج زوجته بمنزلة أداء دينه بالنسبة إليها ، فلا يشمله قوله عليه السّلام : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الميراث » « أ » وإن كانت دعوى الانصراف متوجّهة . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) وكذا بعد الدفن لو اخرج من القبر اتفاقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا فرق بين قبل الدفن وبعده إلّا من جهة حرمة النبش ، وهو ليس بفارق في المقام ؛ لإمكان انكشاف بدن الميّت بغيره . ( البجنوردي ) . * وكذا بعده لو فرض خروجها منه بأسباب اختيارية مجوّزة للإخراج أو قهريّة . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) . * ولم تخرج منه اتفاقا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) سقوطا مراعى بفعلية التكفين . ( صدر الدين الصدر ) . * وإنّما يسقط عنه إذا كفّنت بالفعل ، وهو مراد الماتن قدّس سرّه . ( زين الدين ) . ( 3 ) فما صار إليه بعض مشايخنا قدّس سرّه : من اللزوم عليه ؛ لمكان صدق النفقة ضعيف بعيد عن مثله ، نعم ، الأحوط عليه البذل . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأحوط ممن عليه نفقته في هذا الحال البذل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأحوط في هذه الصورة البذل ممّن تجب نفقته عليه . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك الاحتياط في واجب النفقة في هذا الفرض . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 143 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي