تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ناشزة ( 1 ) ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة ( 2 ) دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .

( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة ( 3 ) على الزوج أمور :

أحدها : يساره ( 4 ) ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه ، زائدا
شرح
( المرعشي ) . * في المنقطعة خصوصا إذا كانت مدّتها قصيرة ، وكذا في الناشزة إشكال . ( الآملي ) . * على إشكال مع قصر مدّة الانقطاع جدّا . ( السبزواري ) . * يشكل الحكم في المنقطعة التي تنقضي مدّتها قبل التكفين ، وفي المطلّقة الرجعية التي تنقضي عدّتها قبل التكفين كذلك . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، وكذا في الناشزة والرجعية . ( محمد الشيرازي ) . * على الأحوط فيها إذا قصرت المدّة ، أو انتهت قبل التكفين ، وكذلك المطلّقة إذا انقضت العدّة قبل التكفين . ( حسن القمّي ) . * فيه تأمّل ، خصوصا إذا كانت المدّة قصيرة . ( مفتي الشيعة ) . * فيها إشكال ، خصوصا إذا كانت المدّة قصيرة ، وكذا في الناشزة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وتخصيص بعضهم بغيرها لا وجه له . ( المرعشي ) . * على الأحوط في المنقطعة والناشزة . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيها وفي المنقطعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على إشكال فيما إذا انقضت عدّتها قبل التكفين . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل مطلقا على الأحوط ، بشرط الإمكان وعدم الحرج . ( تقي القمّي ) . * لا يشترط ممّا ذكره قدّس سرّه إلّا الثاني ، نعم ، إذا كان بذل الكفن - ولو بالاستدانة أو فكّ الرهن أو نحوه - حرجيا على الزوج سقط عنه ، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرّع الغير به . ( السيستاني ) . ( 4 ) اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محلّ تأمّل ، نعم ، يشترط أن لا يكون حرجيّا . ( الجواهري ) . * بل يكفي تمكّنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم