تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بالوصيّة ( 1 ) .
شرح
( الآملي ) . * بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة ، لا سقوط الحقّ بمجرّدها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إسقاط وصيّتها بنفسها لحقّها الذي يحدث لها على الزوج بعد موتها غير متّجه ، نعم ، عمل وصيّها بها مسقط له ؛ لانعدام موضوعه . ( البروجردي ) . * لا يسقط بمجرد الوصيّة ، إلّا أن يعمل بها كما لو تبرّع به غيره . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصيّة . ( الحكيم ) . * بشرط العمل بها ، وإلّا فلا يسقط عن ذمّة الزوج بصرف التعيين بالوصيّة ، والوجه واضح . ( البجنوردي ) . * مجرّد الوصيّة لا ينافي اشتغال ذمّة الزوج بالكفن ، نعم ، لو عمل بها سقط عنه ؛ لانعدام موضوعه . ( أحمد الخونساري ) . * في سقوط حقّها الحادث بالموت بالوصيّة وتقديمها مع عدم رضا الوارث أو وجود الصغار تأمّل وإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وجوب العمل بالوصيّة لا ينافي اشتغال ذمّة الزوج بالكفن ، فإن لم يعمل بالوصية يجب على الزوج ، الكفن ، وإن عمل بالوصيّة فيرتفع شرط الوجوب على الزوج ، ويسقط عن ذمّته بانعدام موضوعه ، لا بمجرد الوصيّة . ( الشريعتمداري ) . * مجرّد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم ، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع . ( الخميني ) . * سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل ، نعم ، بعد العمل ينعدم الموضوع . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصيّة ، نعم ، في صورة فرض العمل بها يسقط التكليف ؛ لعدم بقاء المتعلّق حينئذ ، كما أنّ الحال في غير صورة الوصيّة فيما لو تبرّع متبرّع كذلك أيضا . ( المرعشي ) .