( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة ( 1 )
حال الحياة ( 2 ) كالصلاة والصوم والحج ( 3 ) ونحوها وجب ( 4 ) الوصيّة بها إذا كان له مال ( 5 ) ، بل مطلقا ( 6 ) إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ ( 7 ) كالصلاة والصوم التي ( 8 ) فاتته لعذر ( 9 ) يجب إعلامه ،
شرح
إمكان الأداء ، إلّا مع مطالبة صاحب الحقّ فعلا ، ومعها وإمكان الأداء يجب ، سواء ظهرت عليه أمارات الموت أم لا . ( البجنوردي ) .
* العبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته ، سواء حصل ذلك بالوصيّة أم بغيرها . ( السيستاني ) .
* والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل وما تقبل النيابة إذا لم يقم الميّت بوظيفته حال الحياة حتّى ظهرت عليه أمارات الموت . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) بل وإن كانت قابلة ولم يسع زمان الحياة لها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) هذا إذا كان قبل أشهر الحج ، وأمّا إذا كان فيها فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالما باستمرار عذره إلى الموت . ( الخوئي ) .
* في عدّ الحج منها مسامحة ، فلو كان متمكّنا من استنابة غيره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك . ( السيستاني ) .
( 4 ) لا تجب الوصيّة بالصلاة والصوم على الأقوى ، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار ، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى ، والأحوط ذلك كلّه .
( الجواهري ) .
* إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) العبرة هنا أيضا - مع الإمكان - بالاستيثاق من أدائها عنه بعد موته ، ومنه يظهر الحال في إعلام الولي . ( السيستاني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
( 7 ) في وجوب قضاء فوائت الميّت على وليّه كلام سيأتي في محلّه . ( السيستاني ) .
( 8 ) بل مطلقا ، كما يأتي في محلّه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 9 ) بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ، الإصطهباناتي ، الميلاني ، مفتي الشيعة ) .