عند ظهور ( 1 ) أمارات الموت أداء حقوق الناس ( 2 ) الواجبة ( 3 ) ، وردّ الودائع ( 4 ) والأمانات التي عنده مع الإمكان ( 5 ) ، والوصيّة ( 6 ) بها مع عدمه ( 7 ) ، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
شرح
( 1 ) فلو لم يؤدّ كان مفوّتا لحقّ غيره الّذي عليه ، وليس بمعذور حينئذ . ( المرعشي ) .
* بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضا . ( الخوئي ) .
* الظاهر التخيير بين الأداء والوصية والإشهاد مع الاطمئنان من الأخيرين .
( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) نعم ، قد يكون مخيّرا بين الأداء والإيداع والإيصاء إذا علم من صاحب الحقّ الرضا بينها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) يتعيّن في الوديعة وفي الحقوق الفورية ردّها إلى أهلها مع الإمكان ، وكذا في الحقوق والأموال الأخرى إذا لم يطمئنّ بإيصالها إلى أهلها من وصيّه أو وارثه ، ويتخيّر في ما سوى ذلك بين ردّها والوصية المحكمة بها ، والأحوط الردّ مع الإمكان مطلقا . ( زين الدين ) .
* التي يتضيّق وقت أدائها بذلك ، وأمّا غيرها فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب أداؤها فورا غير مقيّد بظهور أمارات الموت ، والديون المؤجّلة - التي تحلّ بالموت - وما يماثلها لا يتعين أداؤها فعلا ، بل يتخيّر بينه وبين الاستيثاق من أدائها بعد وفاته . ( السيستاني ) .
( 4 ) إن كان طريق الوصول منحصرا به ، وإلّا فيجوز له الإيصاء بإيصاله إلى صاحبه مع السكون والطمأنينة بذلك . ( المرعشي ) .
* تقدّم الردّ على الوصية مبنيّ على الاحتياط ، وفي حكم الردّ إعلام المالك أو وليّه والإيداع عند غيره إذا كان مأذونا في ذلك . ( السيستاني ) .
( 5 ) بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها . ( الخميني ) .
* مع عدم العلم برضا أربابها بالبقاء عند الورثة والوصية بها . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) هذا الترتيب غير ظاهر في بعضها وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* إذا كان تركه تضييعا له . ( صدر الدين الصدر ) .
( 7 ) إذا كان مطمئنّا بوصولها إلى صاحبه بالوصية فيجوز الوصية بها حتى مع