تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المأكول ( 1 ) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد ( 2 ) على الجميع ، وإذا دار بين النجس ( 3 ) والحرير ، أو بينه وبين أجزاء
شرح
بين طرفي الترديد ؛ نظرا إلى العلم الإجمالي بوجوب تكفينه ، واحتمال تعيّن بعضها بالخصوص . ( حسين القمّي ) . * صور الدوران لا تخلو من إشكال ، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات . ( الحكيم ) . * الحكم في شقوق هذه المسألة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران . ( أحمد الخونساري ) . * إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير . ( الخوئي ) . * في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلّا فيجوز حال الاختيار كما مرّ . ( الخميني ) . * إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختيارا ، كما تقدم ، وإلّا فلا يجوز ، بل يقدّم غيره عليه . ( السيستاني ) . * بناء على المنع عنه في حال الاختيار . ( اللنكراني ) . ( 2 ) في لزوم الترتيب المذكور نظر ، سيّما في تقديم جلد المأكول ، بل لا يبعد تأخيره عن الجميع ولو قلنا فيها بالتخيير . ( صدر الدين الصدر ) . * بالشرط المذكور . ( المرعشي ) . * فيما صدق عليه الثوب . ( محمد الشيرازي ) . * بناء على تنجّز العلم الإجمالي يكون مقتضى الاحتياط لزوم الجمع في الفروض المذكورة بين طرفي الترديد . ( تقي القمّي ) . * بل الحرير يقدّم عليه ، وكذا يقدّم على النجس . ( الروحاني ) . ( 3 ) بل لا يبعد تقديم غير المأكول ، وكذا في الصورة الثانية . ( الكوه‌كمرئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 132 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي