المأكول ( 1 ) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد ( 2 ) على الجميع ، وإذا دار بين النجس ( 3 ) والحرير ، أو بينه وبين أجزاء
شرح
بين طرفي الترديد ؛ نظرا إلى العلم الإجمالي بوجوب تكفينه ، واحتمال تعيّن بعضها بالخصوص . ( حسين القمّي ) .
* صور الدوران لا تخلو من إشكال ، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات . ( الحكيم ) .
* الحكم في شقوق هذه المسألة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير .
( الخوئي ) .
* في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلّا فيجوز حال الاختيار كما مرّ . ( الخميني ) .
* إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختيارا ، كما تقدم ، وإلّا فلا يجوز ، بل يقدّم غيره عليه . ( السيستاني ) .
* بناء على المنع عنه في حال الاختيار . ( اللنكراني ) .
( 2 ) في لزوم الترتيب المذكور نظر ، سيّما في تقديم جلد المأكول ، بل لا يبعد تأخيره عن الجميع ولو قلنا فيها بالتخيير . ( صدر الدين الصدر ) .
* بالشرط المذكور . ( المرعشي ) .
* فيما صدق عليه الثوب . ( محمد الشيرازي ) .
* بناء على تنجّز العلم الإجمالي يكون مقتضى الاحتياط لزوم الجمع في الفروض المذكورة بين طرفي الترديد . ( تقي القمّي ) .
* بل الحرير يقدّم عليه ، وكذا يقدّم على النجس . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل لا يبعد تقديم غير المأكول ، وكذا في الصورة الثانية . ( الكوهكمرئي ) .