تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس ( 1 ) ،

حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 2 ) ، ولا بالحرير الخالص ( 3 ) وإن كان الميّت طفلا ( 4 ) أو امرأة ( 5 ) ، ولا بالمذهّب ( 6 ) ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 7 ) ، جلدا كان أو شعرا أو وبرا
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * الأقوى . ( الحكيم ) . * إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) . * بل الأقوى . ( الخميني ، السبزواري ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى . ( زين الدين ) . * بل الأظهر . ( محمد الشيرازي ) . * بل على الأقوى . ( مفتي الشيعة ، السيستاني ) . ( 3 ) بل وفي غير الخالص ، إلّا مع كون الخليط أكثر منه على الأقرب . ( حسين القمّي ) . * بل مطلقا ، إلّا أن يكون خليطه أكثر . ( مهدي الشيرازي ) . * بل وغير الخالص ، إلّا بالمخلوط قليلا على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وكذا غير الخالص إذا كان الحرير أكثر من الخليط ، كما سيأتي . ( المرعشي ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده وبعد بعده . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الخميني ) . * على الأحوط فيه وفي أجزاء ما لا يؤكل لحمه . ( زين الدين ) . * على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الجواهري ، الكوه‌كمرئي ، الروحاني ) .