( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس ( 1 ) ،
حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 2 ) ، ولا بالحرير الخالص ( 3 ) وإن كان الميّت طفلا ( 4 ) أو امرأة ( 5 ) ، ولا بالمذهّب ( 6 ) ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 7 ) ، جلدا كان أو شعرا أو وبرا
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* الأقوى . ( الحكيم ) .
* إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى . ( الخميني ، السبزواري ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* بل هو الأقوى . ( زين الدين ) .
* بل الأظهر . ( محمد الشيرازي ) .
* بل على الأقوى . ( مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
( 3 ) بل وفي غير الخالص ، إلّا مع كون الخليط أكثر منه على الأقرب . ( حسين القمّي ) .
* بل مطلقا ، إلّا أن يكون خليطه أكثر . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل وغير الخالص ، إلّا بالمخلوط قليلا على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وكذا غير الخالص إذا كان الحرير أكثر من الخليط ، كما سيأتي . ( المرعشي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده وبعد بعده . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
* على الأحوط فيه وفي أجزاء ما لا يؤكل لحمه . ( زين الدين ) .
* على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الجواهري ، الكوهكمرئي ، الروحاني ) .