الأجزاء ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ( 2 ) ،
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ( 4 ) ،
ولو بعد الوضع في القبر ( 5 ) بغسل ( 6 ) أو بقرض ( 7 ) إذا لم
شرح
* لا اشكال في تقديم الحرير . ( الفاني ) .
* الظاهر تقديم الحرير حينئذ ؛ لأنّ المنع في الجلد من وجهين وفي الحرير من وجه واحد ، بناء على عدم حرمة إلباس الميّت الحرير في غير الكفن .
( السبزواري ) .
( 1 ) لا يبعد التخيير فيه ، وكذا في دوران الأمر بين أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب . ( السيستاني ) .
* مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم . ( اللنكراني ) .
( 2 ) ولا يبعد القول بالإطلاق ، سواء كان الخليط أزيد من الإبريسم أم لا ؛ لانصراف الدليل إلى المنع بالحرير المحض . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) استحبابا . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) .
* بل على الأقوى . ( السيستاني ) .
( 4 ) على وجه لا يستلزم محذورا من هتك الميّت أو غيره ، وإلّا لم يجب . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط في جميع الخصوصيات المذكورة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) مع التحفّظ على عدم استلزام توهين الميّت . ( حسين القمّي ) .
* قبل طمّه بالتراب أو بعده . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) إن لم يستلزم محذورا ، وإلّا فالمتعيّن القرض . ( المرعشي ) .
( 7 ) الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن .
( الخميني ) .
* والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن .
( اللنكراني ) .