غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من
شرح
* جميع ما ذكروه في وجوه الترجيح في صور الدوران استحسانات لا اعتبار بها ، ومقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو الجمع ولكن بعد أن علمنا بأنّ الشارع لم يوجب الجمع ، بل لم يجوّز لتضييع المال واكتفى بأحد المحتملات فلا محالة يكون الحكم هو التخيير في الجميع ، إلّا أن يكون هناك ما يحتمل تعيّنه من دون تطرّق هذا الاحتمال في الآخر ، وقلنا بعدم وجود إطلاق في الباب يرفع هذا الاحتمال ، فيتعيّن ذلك حينئذ . ( البجنوردي ) .
* ما ذكر من وجوه الترجيح في فروض المسألة محلّ تأمّل ، فإن أمكن الجمع وجب ، وإن لم يمكن تخيّر ، إلّا أن يعلم أهمية البعض ، أو يحتمل فيتعيّن . ( زين الدين ) .
* الأحوط في صورة الدوران الجمع ؛ قضاء لحقّ العلم الإجمالي . ( الآملي ) .
( 1 ) الأقوى تقديم النجس . ( الجواهري ) .
* بل الحرير ، خصوصا إذا كان الميّت امرأة . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا يبعد تقديم غير المأكول ، وكذا في الصورة الثانية . ( الكوهكمرئي ) .
* الأحوط مع إمكان الجمع بينهما الجمع . ( الإصطهباناتي ) .
* هذا هو الأقوى . ( البروجردي ) .
* في تقديم النجس على وبر ما لا يؤكل فضلا عن وبر ما يؤكل تأمّل .
( الشاهرودي ) .
* بل تقديم غير المأكول أقرب ، كما أنّه في صورة الدوران بين الحرير وغير المأكول الأقرب تقديم غير المأكول أيضا . ( الشريعتمداري ) .
* بلا إشكال فيه . ( الخميني ) .
* بشرط عدم سراية النجاسة منه إليه ، والأحوط الجمع بينه وبين ما قابله .
( المرعشي ) .
* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وهو الأقوى . ( السبزواري ) .