تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من
شرح
* جميع ما ذكروه في وجوه الترجيح في صور الدوران استحسانات لا اعتبار بها ، ومقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو الجمع ولكن بعد أن علمنا بأنّ الشارع لم يوجب الجمع ، بل لم يجوّز لتضييع المال واكتفى بأحد المحتملات فلا محالة يكون الحكم هو التخيير في الجميع ، إلّا أن يكون هناك ما يحتمل تعيّنه من دون تطرّق هذا الاحتمال في الآخر ، وقلنا بعدم وجود إطلاق في الباب يرفع هذا الاحتمال ، فيتعيّن ذلك حينئذ . ( البجنوردي ) . * ما ذكر من وجوه الترجيح في فروض المسألة محلّ تأمّل ، فإن أمكن الجمع وجب ، وإن لم يمكن تخيّر ، إلّا أن يعلم أهمية البعض ، أو يحتمل فيتعيّن . ( زين الدين ) . * الأحوط في صورة الدوران الجمع ؛ قضاء لحقّ العلم الإجمالي . ( الآملي ) . ( 1 ) الأقوى تقديم النجس . ( الجواهري ) . * بل الحرير ، خصوصا إذا كان الميّت امرأة . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا يبعد تقديم غير المأكول ، وكذا في الصورة الثانية . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأحوط مع إمكان الجمع بينهما الجمع . ( الإصطهباناتي ) . * هذا هو الأقوى . ( البروجردي ) . * في تقديم النجس على وبر ما لا يؤكل فضلا عن وبر ما يؤكل تأمّل . ( الشاهرودي ) . * بل تقديم غير المأكول أقرب ، كما أنّه في صورة الدوران بين الحرير وغير المأكول الأقرب تقديم غير المأكول أيضا . ( الشريعتمداري ) . * بلا إشكال فيه . ( الخميني ) . * بشرط عدم سراية النجاسة منه إليه ، والأحوط الجمع بينه وبين ما قابله . ( المرعشي ) . * وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وهو الأقوى . ( السبزواري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 133 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي