تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) ،

ولا بالمغصوب ولو في حال ( 2 ) الاضطرار ( 3 ) ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه ( 4 ) بعد الدفن ( 5 ) أيضا .
شرح
* هذا الاحتياط غير واضح الدليل . ( محمد الشيرازي ) . ( 1 ) على الأحوط في الميتة إن لم تكن نجسة ، أمّا مع الانحصار فالأحوط التكفين بها وإن كانت نجسة . ( حسن القمّي ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . * حتى مع الانحصار والاضطرار . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة ، وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) . ( 3 ) الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار . ( الحكيم ) . * راجع إلى المغصوب ، لا إليه وإلى الميتة ؛ لأنّه يجب التكفين بالميتة في حال الاضطرار . ( البجنوردي ) . * هذا في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوبا التكفين به . ( الخوئي ) . * على إشكال في جلد الميتة . ( محمد الشيرازي ) . * على الأحوط في جلد الميتة . ( حسن القمّي ) . * بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط ، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهرا . ( السيستاني ) . * في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه . ( اللنكراني ) . ( 4 ) على المباشر . ( الحكيم ) . * على المباشر ، وأمّا وجوبه لغيره محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) قبل طمعه أو بعده إن لم يرض المالك ببقائه . ( مفتي الشيعة ) . * فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي