( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) ،
ولا بالمغصوب ولو في حال ( 2 ) الاضطرار ( 3 ) ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه ( 4 ) بعد الدفن ( 5 ) أيضا .
شرح
* هذا الاحتياط غير واضح الدليل . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) على الأحوط في الميتة إن لم تكن نجسة ، أمّا مع الانحصار فالأحوط التكفين بها وإن كانت نجسة . ( حسن القمّي ) .
* على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
* حتى مع الانحصار والاضطرار . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة ، وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
( 3 ) الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار . ( الحكيم ) .
* راجع إلى المغصوب ، لا إليه وإلى الميتة ؛ لأنّه يجب التكفين بالميتة في حال الاضطرار . ( البجنوردي ) .
* هذا في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوبا التكفين به . ( الخوئي ) .
* على إشكال في جلد الميتة . ( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط في جلد الميتة . ( حسن القمّي ) .
* بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط ، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهرا .
( السيستاني ) .
* في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه . ( اللنكراني ) .
( 4 ) على المباشر . ( الحكيم ) .
* على المباشر ، وأمّا وجوبه لغيره محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) قبل طمعه أو بعده إن لم يرض المالك ببقائه . ( مفتي الشيعة ) .
* فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش . ( السيستاني ) .