والأحوط ( 1 ) أن لا يكون ( 2 ) من جلد المأكول ( 3 ) ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما ( 4 ) أيضا المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 5 ) .
( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 6 )
بين جلد
شرح
* على الأحوط فيه وفي المذهّب . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيهما . ( محمد الشيرازي ) .
* الحكم فيهما مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 1 ) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى . ( الخميني ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأولى فيه ، وفي الأحوط التالي إذا صدق عليه الثوب . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) لا بأس به إن صدق الثوب عليه . ( الكوهكمرئي ) .
* الأقوى كفايته مع صدق الثوب عليه . ( الفاني ) .
* بشرط صدق الثوب عليه . ( المرعشي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .
* الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفا . ( السيستاني ) .
* الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا بأس بتركه . ( الكوهكمرئي ) .
* الأفضل . ( الفاني ) .
* استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل يجب وإن كان في الحرير تأمّل . ( الحكيم ) .
* المراد بالجواز عدم المنع وحصول التكفين ، وإلّا فيجب في تلك الحالة ، لا أنّه يجوز فعله وتركه . ( البجنوردي ) .
* لعلّ المراد ( فيجب بالجميع ) وهو أحوط في الحرير والجلد بل النجس ، وأقوى في الباقي . ( زين الدين ) .
( 6 ) الحكم في فروض هذه المسألة محلّ تأمّل ، ويمكن القول بلزوم الجمع فيها