إشكال ( 1 ) . وإذا دار بين الحرير وغير المأكول ( 2 ) يقدّم الحرير ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو من إشكال ( 4 ) في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ( 5 ) . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر
شرح
* التخيير بين الحرير والنجس ، وتقديم غير المأكول على النجس والحرير غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
* بل يقدّم الحرير في الفرض الأول ، وتقدّم أجزاء غير المأكول في الفرض الثاني ، وكذا في الصورة الآتية ، ولو دار الأمر بين النجس والمتنجّس قدّم الثاني .
( السيستاني ) .
* وهذا هو الظاهر ، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا إشكال في تقديمه عليهما مع عدم سراية النجاسة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ضعيف . ( الفاني ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط الجمع . ( المرعشي ) .
* على الأظهر يقدّم النجس مع عدم سرايته ، ثمّ الحرير ، ثمّ أجزاء غير مأكول اللحم ، والإشكال ضعيف ، وكذا ما يقال ، والأحوط هو الجمع . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الوجه التخيير . ( الرفيعي ) .
( 3 ) تقديمه غير واضح ، ولا يبعد التخيير . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، وسيأتي منه رحمه اللّه في لباس المصلّي تقديم غير المأكول على الحرير في الصلاة . ( السبزواري ) .
* الأقوى التخيير بينهما . ( الروحاني ) .
* سيأتي من المصنّف في لباس المصلّي تقديم غير المأكول على الحرير . ( مفتي الشيعة ) .
* محلّ إشكال ، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا وجه للتقديم ، بل الظاهر التخيير بينهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* احتمال تقديم الحرير لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
( 5 ) والإشكال في غير الجلد أقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .