بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ( 1 ) ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن ( 2 ) . وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة
وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : الأحوط ( 5 ) في كلّ ( 6 ) من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ،
فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ( 7 ) وإن حصل الستر بالمجموع ( 8 ) .
نعم ، لا يبعد ( 9 ) كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط ( 10 ) كونه كذلك بنفسه .
شرح
* على الأحوط فيه وفي الفروع الآتية في المقام . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) أي قميصا . ( البروجردي ، الخميني ) .
* أي قميصا مع الإمكان . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* أي قميصا ، لا مئزرا . ( المرعشي ) .
* يعني قميصا . ( زين الدين ) .
* أي قميصا ، فإذا دار الأمر بين المئزر والقميص يقدّم القميص . ( مفتي الشيعة ) .
* أي فقميصا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كان التخيير غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك جدّا . ( الرفيعي ) .
( 5 ) لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) الأقوى كفاية الستر بالمجموع . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع . ( الروحاني ) .
( 7 ) الأقوى الكفاية إذا حصل الستر بالمجموع . ( زين الدين ) .
( 8 ) الأظهر كفايته . ( السيستاني ) .
( 9 ) بل لا يخلو من قوة ، ولا وجه يعتدّ به للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 10 ) لا وجه لهذا الاحتياط ، نعم ، الأفضل اختيار القطن . ( الشاهرودي ) .