تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ( 1 ) ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن ( 2 ) . وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل ( 3 ) .

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة

وإن كان أحوط ( 4 ) .

( مسألة 2 ) : الأحوط ( 5 ) في كلّ ( 6 ) من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ،

فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ( 7 ) وإن حصل الستر بالمجموع ( 8 ) . نعم ، لا يبعد ( 9 ) كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط ( 10 ) كونه كذلك بنفسه .
شرح
* على الأحوط فيه وفي الفروع الآتية في المقام . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) أي قميصا . ( البروجردي ، الخميني ) . * أي قميصا مع الإمكان . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * أي قميصا ، لا مئزرا . ( المرعشي ) . * يعني قميصا . ( زين الدين ) . * أي قميصا ، فإذا دار الأمر بين المئزر والقميص يقدّم القميص . ( مفتي الشيعة ) . * أي فقميصا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) على الأحوط ، وإن كان التخيير غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك جدّا . ( الرفيعي ) . ( 5 ) لا يترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) الأقوى كفاية الستر بالمجموع . ( الشاهرودي ) . * الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع . ( الروحاني ) . ( 7 ) الأقوى الكفاية إذا حصل الستر بالمجموع . ( زين الدين ) . ( 8 ) الأظهر كفايته . ( السيستاني ) . ( 9 ) بل لا يخلو من قوة ، ولا وجه يعتدّ به للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 10 ) لا وجه لهذا الاحتياط ، نعم ، الأفضل اختيار القطن . ( الشاهرودي ) .