تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والأفضل ( 1 ) إلى القدم ( 2 ) . الثالثة : الإزار ( 3 ) ، ويجب أن يغطّي ( 4 ) تمام البدن ، والأحوط ( 5 ) أن يكون ( 6 ) في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي
شرح
* على الأحوط . ( الخميني ، المرعشي ، اللنكراني ) . * من الطرفين ، فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) غير معلوم . ( الخميني ) . * بل الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص ، وإن كان المشهور خلافه . ( آقا ضياء ) . * كما قيل . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( المرعشي ) . * هذا الحكم ليس موجودا في الدليل ، فضلا [ عن ] أن يكون أفضل ، وإنّما الموجود تغطية الصدر والرجلين بالقميص . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الواجب في القطع الثلاث مسمّاها ، واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط . ( الجواهري ) . * يعبّر عنه في كلمات الفقهاء والروايات باللفّافة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( الخميني ) . * لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ؛ للزوم تغطية باطن الرجلين أيضا ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر . ( اللنكراني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى حفظا للساترية عادة . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) بل لا يخلو من القوة . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( المرعشي ) .