العرض ( 1 ) بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب ( 2 ) الزائد ( 3 ) على القدر الواجب ( 4 ) على الصغار ( 5 ) من الورثة ( 6 ) ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث .
وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ( 7 ) . وإن دار الأمر
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى فيه وفي الطول . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) وإن كان الأظهر كون المقدار المتعارف من أصل المال . ( الكوهكمرئي ) .
( 3 ) وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد . ( الإصفهاني ) .
* لا فرق في لزوم مراعاة هذا الاحتياط بين الصغار والكبار ، إلّا في أنّ رضا الصغار بالزائد لا أثر له ، بخلاف الكبار فبرضاهم يرتفع المحذور . ( البجنوردي ) .
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة . ( أحمد الخونساري ) .
* لا بأس باحتسابه من أصل المال في المقدار المتعارف ولو كان زائدا على الواجب . ( الشريعتمداري ) .
* الأظهر إخراج المقدار المتعارف من أصل التركة . ( المرعشي ) .
* لكنّ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحبّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) وإن كان الأقوى جواز احتساب الزائد بالمقدار المتعارف من أصل التركة .
( السيستاني ) .
( 5 ) ولا على الكبار إلّا برضاهم . ( الحكيم ) .
* ويسترضي عن الكبار . ( الخميني ) .
* وكذا على الكبار الكارهين . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولا على من لا يرضى من كبارهم . ( الميلاني ) .
* ورضا الكبار بالنسبة إلى سهامهم أيضا . ( السبزواري ) .
* ولا على الكبار إلّا برضاهم . ( زين الدين ) .
* جواز العمل بما تعارف من المستحبّات - لا مطلقا - غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
( 7 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوئي ، حسن القمّي ، الروحاني ) .