تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
العرض ( 1 ) بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب ( 2 ) الزائد ( 3 ) على القدر الواجب ( 4 ) على الصغار ( 5 ) من الورثة ( 6 ) ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث . وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ( 7 ) . وإن دار الأمر
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى فيه وفي الطول . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 2 ) وإن كان الأظهر كون المقدار المتعارف من أصل المال . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 3 ) وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد . ( الإصفهاني ) . * لا فرق في لزوم مراعاة هذا الاحتياط بين الصغار والكبار ، إلّا في أنّ رضا الصغار بالزائد لا أثر له ، بخلاف الكبار فبرضاهم يرتفع المحذور . ( البجنوردي ) . * بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة . ( أحمد الخونساري ) . * لا بأس باحتسابه من أصل المال في المقدار المتعارف ولو كان زائدا على الواجب . ( الشريعتمداري ) . * الأظهر إخراج المقدار المتعارف من أصل التركة . ( المرعشي ) . * لكنّ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحبّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) وإن كان الأقوى جواز احتساب الزائد بالمقدار المتعارف من أصل التركة . ( السيستاني ) . ( 5 ) ولا على الكبار إلّا برضاهم . ( الحكيم ) . * ويسترضي عن الكبار . ( الخميني ) . * وكذا على الكبار الكارهين . ( المرعشي ) . ( 6 ) ولا على من لا يرضى من كبارهم . ( الميلاني ) . * ورضا الكبار بالنسبة إلى سهامهم أيضا . ( السبزواري ) . * ولا على الكبار إلّا برضاهم . ( زين الدين ) . * جواز العمل بما تعارف من المستحبّات - لا مطلقا - غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . ( 7 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوئي ، حسن القمّي ، الروحاني ) .