منها ما ذكره أمير المؤمنين « أ » عليه السّلام ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : يجب ( 2 )
شرح
( 1 ) وهو ما يشتمل على ستّة معان :
أوّلها : الندم على ما مضى .
والثاني : العزم على ترك العود إليه أبدا .
الثالث : أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى اللّه أملس وليس عليك تبعة .
الرابع : أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها .
الخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان ، حتى يلصق الجلد بالعظام وينشأ بينهما لحم جديد .
والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية . ( الفيروزآبادي ) .
* وقد نقله عنه سيّدنا الشريف الرضيّ في النهج « ب » وغيره في غيره . ( المرعشي ) .
* وهو مذكور في نهج البلاغة ، واستفادوا من كلامه الشريف اعتبار الأمور العديدة في التوبة ، منها : الندم ، ومنها : العزم على ترك العود ، ومنها : أداء حقوق الناس ، ومنها : أداء حقوق اللّه ، ومنها : إذابة اللحم ، ومنها : إذاقة ألم الطاعة للجسم وإزالة حلاوة المعصية ، وجملة من الأمور المذكورة شرط في تحقّقها ، وجملة منها شرط في كمالها كالأخيرين . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا أدّى تركه إلى الإخلال في الحقوق الواجبة ، وكذا في الأمانات إذا عدّ تفريطا . نعم ، هو أحوط مطلقا ، وإلّا فالواجب عليه حفظها بالوصية والإشهاد بحيث لا يعتريه خلل الأداء في الأمانات وغيرها . ( الجواهري ) .
* مع عدم العلم برضا صاحب الدين والحقّ بالتأخير . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* مع العلم بالرضا بالتأخير لا يجب حتّى مع ظهور الأمارات ، ومع العلم بعدم الرضا أو الشكّ فيه يجب الأداء ولو مع عدم ظهورها . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 87 من أبواب جهاد النفس ، ح 4 .
( ب ) نهج البلاغة : 549 ، الحكمة 417 .