تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
غير الواجبة ( 1 ) فإنّه لا بأس به ( 2 ) حينئذ .

( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط ( 3 ) المقدار الميسور ،

وعدم سقوطه بالمعسور .

( مسألة 8 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ،

بل وكذا لو خرج منه
شرح
نظير الصناعات والتجارات وغيرها ، واستفادة المجانية من أدلة المسألة غير ظاهرة ، ربّما يدّعى الإجماع على حكم المسألة ، وهو غير معلوم ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * لشبهة أنّ ادلّة التجهيز دالة على أنّه حقّ مملوك للميّت على المكلفين ، فالمجانية مأخوذة فيه ، فلا مساغ لأخذ الأجرة عليه ، أو غيره من الوجوه التي للنظر فيها مجال . ( المرعشي ) . ( 1 ) أو الكيفيّات غير الواجبة . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل هو الأحوط في المقام . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا كان بحيث لا يصدق على الماء ماء السدر والكافور ، وكان مستهلكا لا يجب الخلط . ( الكوه‌كمرئي ) . * بشرط صدق عنواني ماء السدر وماء الكافور ، وإلّا ففي فرض الاستهلاك وعدم الصدق لا ملزم للخلط ، نعم ، هو أحوط . ( المرعشي ) . * ولا يترك الاحتياط أيضا بالتيمّم مرتين : مرة بدلا عن الغسل الأول ، ومرّة بدلا عن الغسل الثاني ، بل لا يترك الاحتياط بتيمّم آخر يقصد به ما في الذمّة . ( تقي القمّي ) . * الأولى . ( الروحاني ) . * نعم ، لو لم يصدق ماء السدر والكافور من جهة استهلاكه فيه فلا يجب الخلط . ( مفتي الشيعة ) . * فيما إذا لم يكن مستهلكا بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلا . ( اللنكراني ) .