غير الواجبة ( 1 ) فإنّه لا بأس به ( 2 ) حينئذ .
( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط ( 3 ) المقدار الميسور ،
وعدم سقوطه بالمعسور .
( مسألة 8 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ،
بل وكذا لو خرج منه
شرح
نظير الصناعات والتجارات وغيرها ، واستفادة المجانية من أدلة المسألة غير ظاهرة ، ربّما يدّعى الإجماع على حكم المسألة ، وهو غير معلوم ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* لشبهة أنّ ادلّة التجهيز دالة على أنّه حقّ مملوك للميّت على المكلفين ، فالمجانية مأخوذة فيه ، فلا مساغ لأخذ الأجرة عليه ، أو غيره من الوجوه التي للنظر فيها مجال . ( المرعشي ) .
( 1 ) أو الكيفيّات غير الواجبة . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل هو الأحوط في المقام . ( المرعشي ) .
( 3 ) إذا كان بحيث لا يصدق على الماء ماء السدر والكافور ، وكان مستهلكا لا يجب الخلط . ( الكوهكمرئي ) .
* بشرط صدق عنواني ماء السدر وماء الكافور ، وإلّا ففي فرض الاستهلاك وعدم الصدق لا ملزم للخلط ، نعم ، هو أحوط . ( المرعشي ) .
* ولا يترك الاحتياط أيضا بالتيمّم مرتين : مرة بدلا عن الغسل الأول ، ومرّة بدلا عن الغسل الثاني ، بل لا يترك الاحتياط بتيمّم آخر يقصد به ما في الذمّة . ( تقي القمّي ) .
* الأولى . ( الروحاني ) .
* نعم ، لو لم يصدق ماء السدر والكافور من جهة استهلاكه فيه فلا يجب الخلط .
( مفتي الشيعة ) .
* فيما إذا لم يكن مستهلكا بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلا .
( اللنكراني ) .