بول ( 1 ) أو منيّ ، وإن كان الأحوط ( 2 ) في صورة ( 3 ) كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم ، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر ( 4 ) إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير ( 5 ) الّذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله ( 6 ) بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ،
نعم ، الأحوط ( 7 ) غسله لميّت آخر ( 8 ) ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ( 9 ) ، وكذا الحال
شرح
( 1 ) لو كان الخارج هو المنيّ فلا يخلو الحكم من تأمّل . ( الميلاني ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم في غسل الجنابة . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) إذا كان الخارج منيّا . ( الكوهكمرئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ، خصوصا في المنيّ . ( الرفيعي ) .
* لا يترك ، خصوصا لو كان الخارج منيّا . ( المرعشي ) .
* خصوصا فيما إذا كان الخارج منيّا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( الخميني ، السيستاني ) .
* سواء كان قبل طمّه بالتراب أو بعده . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) قد تقدّم في الطهارة التبعية ماله ربط بالمقام . ( المرعشي ) .
( 6 ) لإتمام غسل هذا الميّت . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) لا يترك ، وكذا في الخرقة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 8 ) إن أريد غسل ميّت آخر قبل إتمام أغسال الميّت الأوّل فالأقوى وجوب غسله ، وإن أريد بعد الإتمام فالأقوى عدم وجوبه ، [ و ] الظاهر أنّ المقصود من المتن الوجه الأخير . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في اللوح والخرقة ونحوهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 9 ) الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط حتى يغسله