تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة ( 1 ) بطل الغسل أيضا ، نعم ، لو كان داعيه ( 2 ) هو القربة وكان الداعي على الغسل ( 3 ) بقصد القربة أخذ الأجرة ( 4 ) صحّ
شرح
مقدمات الغسل . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ، الروحاني ، السيستاني ) . * القاعدة تقتضي الجواز ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة جوازا ومنعا لا يكون من حيث استلزام أخذ الأجرة على الواجب انتفاء شرط من شرائطه ، فعدم الجواز في هذه الصورة مستند إلى فقدان قصد القربة . ( الفاني ) . ( 2 ) وكان ما يبذل له سببا لأن يستعدّ نفسه ؛ لانقداح هذا الداعي فيها . ( الميلاني ) . * والظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث . ( اللنكراني ) . ( 3 ) تصوير الداعي على الداعي وتصحيح العبادة به مشكل ، والكلام هاهنا طويل لا يسعه المقام . ( البجنوردي ) . * بنحو الداعي على الداعي ، أو الالتزام بصحة العمل لو كان الداعي إلى إتيانه أمر الشارع بإباحة أخذ تلك الأجرة وغيرهما ، وفي تحقيق الوجوه المتصورة في الباب كلام سيأتي ، وكذا في دفع مناقشة أنّ المعتبر في صحة العبادات كونها على وجه قربي بحيث يوجب استحقاق فاعلها المثوبة ، وأخذ الأجرة يوجب عدم استحقاقه إيّاها من الباري سبحانه ، فكيف يكون هذا العمل قربيّا وصحيحا ؟ . ( المرعشي ) . * هذا مبنيّ على كفاية مطلق قصد القربة وتحققه ، وإن كان منشأ حصوله أغراض أخرى ، فيكون من قبيل الداعي على الداعي ، فيأتي بالعمل قربة إلى اللّه وداعيه على العمل أخذ الأجرة . والإشكال فيه ( أولا : بعدم إمكان فرضه ، وثانيا : عدم استحقاقه الثواب من المولى ) مردود في محلّه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) قصد القربة مع أخذ الأجرة لا يجتمعان ، سواء كانت هي الداعي أو داعي