تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الغسل ( 1 ) لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ( 2 ) إلّا إذا كان في قبال المقدّمات
شرح
الداعي ، فإنّ داعي الداعي في الحقيقة هو الداعي . ( كاشف الغطاء ) . * لم يظهر لي معنى محصّل لذلك . ( البروجردي ) . * يعني من باب الداعي إلى الداعي ، لكن لا يخفى أنّ هذا لا يجدي في التصحيح ؛ إذ عروض العناوين للفعل : من كونه قريبا عباديا ، حسنا أو قبيحا إنّما هو باعتبار الغاية الأخيرة المقصودة من الفعل . ( الرفيعي ) . * مراده : تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ، ولا يبعد ذلك . ( الخميني ) . ( 1 ) الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعباديّة بين الصورتين . ( النائيني ، آل ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( محمد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الأراكي ) . * بل بطل ، نعم ، لو كان الداعي استحقاق الأجرة واستحلالها صحّ ، نظير التقرّب بطواف النساء بداعي استحلالها . ( الحكيم ) . * لا يخلو من الإشكال . ( الشاهرودي ) . * لأنّ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي ، فيأتي بالعمل قربة إلى اللّه ، وداعيه على العمل القربى أخذ الأجرة ، وفيه - على فرض إمكان ذلك - أنّه يعتبر في صحة العبادة إتيانها بوجه قربي بحيث يستحق الثواب على العمل عقلا ، وإذا أخذ الأجرة من الغير فلا يستحق الثواب من المولى ، فلا يكون مقرّبا ، والحال أنّه يعتبر في صحة العبادة إتيانها بحيث توجب القرب ويستحق المثوبة . ( الشريعتمداري ) . * بل مشكل ، وعلى الصحّة لا وجه لحرمة الأجرة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * مع تحقق قصد القربة . ( السبزواري ) . * الظاهر البطلان في كلتا الصورتين . ( زين الدين ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، تقي القمّي ) . * لم يثبت ذلك ، وقد ذكروا في وجهه : أنّ المستفاد من أدلة التجهيز المجانيّة وكون ذلك حقّا على المكلفين ، ولكنّه لم يعلم فرقه مع سائر الواجبات الكفائيّة ،