الغسل ( 1 ) لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ( 2 ) إلّا إذا كان في قبال المقدّمات
شرح
الداعي ، فإنّ داعي الداعي في الحقيقة هو الداعي . ( كاشف الغطاء ) .
* لم يظهر لي معنى محصّل لذلك . ( البروجردي ) .
* يعني من باب الداعي إلى الداعي ، لكن لا يخفى أنّ هذا لا يجدي في التصحيح ؛ إذ عروض العناوين للفعل : من كونه قريبا عباديا ، حسنا أو قبيحا إنّما هو باعتبار الغاية الأخيرة المقصودة من الفعل . ( الرفيعي ) .
* مراده : تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ، ولا يبعد ذلك . ( الخميني ) .
( 1 ) الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعباديّة بين الصورتين . ( النائيني ، آل ياسين ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( محمد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الأراكي ) .
* بل بطل ، نعم ، لو كان الداعي استحقاق الأجرة واستحلالها صحّ ، نظير التقرّب بطواف النساء بداعي استحلالها . ( الحكيم ) .
* لا يخلو من الإشكال . ( الشاهرودي ) .
* لأنّ الأجرة من قبيل الداعي على الداعي ، فيأتي بالعمل قربة إلى اللّه ، وداعيه على العمل القربى أخذ الأجرة ، وفيه - على فرض إمكان ذلك - أنّه يعتبر في صحة العبادة إتيانها بوجه قربي بحيث يستحق الثواب على العمل عقلا ، وإذا أخذ الأجرة من الغير فلا يستحق الثواب من المولى ، فلا يكون مقرّبا ، والحال أنّه يعتبر في صحة العبادة إتيانها بحيث توجب القرب ويستحق المثوبة .
( الشريعتمداري ) .
* بل مشكل ، وعلى الصحّة لا وجه لحرمة الأجرة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* مع تحقق قصد القربة . ( السبزواري ) .
* الظاهر البطلان في كلتا الصورتين . ( زين الدين ) .
( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، تقي القمّي ) .
* لم يثبت ذلك ، وقد ذكروا في وجهه : أنّ المستفاد من أدلة التجهيز المجانيّة وكون ذلك حقّا على المكلفين ، ولكنّه لم يعلم فرقه مع سائر الواجبات الكفائيّة ،