في الخرقة ( 1 ) الموضوعة عليه ( 2 ) فإنّها أيضا تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها ( 3 ) .
فصل في آداب غسل الميّت
وهي أمور ( 4 ) :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
شرح
بعد كلّ غسل . ( أحمد الخونساري ) .
* الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محلّ نظر ، فلا يترك الاحتياط حتّى يغسله بعد كلّ غسل . ( حسين القمّي ) .
( 1 ) وغيرها ممّا جرت السيرة على عدم غسله . ( الميلاني ) .
( 2 ) والثوب الذي يكون على الميت في حال تغسيله ، ويد الغاسل . ( زين الدين ) .
( 3 ) لا يترك فيها وفي السدّة أيضا إذا لم تنغسل مع الميّت . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
( 4 ) وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين أمرا ، واستفادة استحبابها ممّا ورد في هذا الباب ممّا لا مجال لإنكاره ، بل الأحوط عدم ترك بعضها ممّا لا قرينة داخلية ولا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب . ( الشاهرودي ) .
* لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الخميني ) .
* هي أكثر ممّا نقله . ( المرعشي ) .
* يؤتى بهذه الأمور برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .