تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
في الخرقة ( 1 ) الموضوعة عليه ( 2 ) فإنّها أيضا تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها ( 3 ) .

فصل في آداب غسل الميّت

وهي أمور ( 4 ) : الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
شرح
بعد كلّ غسل . ( أحمد الخونساري ) . * الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محلّ نظر ، فلا يترك الاحتياط حتّى يغسله بعد كلّ غسل . ( حسين القمّي ) . ( 1 ) وغيرها ممّا جرت السيرة على عدم غسله . ( الميلاني ) . ( 2 ) والثوب الذي يكون على الميت في حال تغسيله ، ويد الغاسل . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا يترك فيها وفي السدّة أيضا إذا لم تنغسل مع الميّت . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . ( 4 ) وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين أمرا ، واستفادة استحبابها ممّا ورد في هذا الباب ممّا لا مجال لإنكاره ، بل الأحوط عدم ترك بعضها ممّا لا قرينة داخلية ولا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب . ( الشاهرودي ) . * لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الخميني ) . * هي أكثر ممّا نقله . ( المرعشي ) . * يؤتى بهذه الأمور برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 116 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي