تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة ، كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط ( 1 ) . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن ( 2 ) من الوارث ( 3 ) البالغ الرشيد ( 4 ) ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته ( 5 ) . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل ( 6 ) . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عاريا ( 7 ) ، مستور العورة . السابع : ستر عورته ، وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، حسن القمّي ) . * بل لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * استحبابا . ( محمد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخميني ) . ( 3 ) بل ممّن له الحبوة ، وهو الولد الأكبر إن كان ، ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الوليّ . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا حاجة إلى الاستئذان منه ولا من الوليّ إذا كان الوارث قاصرا . ( زين الدين ) . ( 5 ) وإن لم ينظر إليها ، أو كان الناظر ممّن يجوز له النظر إليها . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) لا خصوصية للسقف . ( زين الدين ) . ( 7 ) قد تقدّم . ( حسين القمّي ) . * إطلاق استحبابه محلّ نظر . ( الكوه‌كمرئي ) . * تقدّم أنّ الأفضل أن يكون مستورا . ( الحكيم ) . * مرّ ما فيه . ( السبزواري ) . * تقدّم في المسألة الأولى من الفصل المتقدم : أنّ الأفضل تغسيل الميّت من وراء الثياب . ( زين الدين ) . * فيه إشكال وقد تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * بل مستورا ، كما تقدّم . ( حسن القمّي ) .