الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة ، كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط ( 1 ) .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن ( 2 ) من الوارث ( 3 ) البالغ الرشيد ( 4 ) ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته ( 5 ) .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل ( 6 ) .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عاريا ( 7 ) ، مستور العورة .
السابع : ستر عورته ، وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ، حسن القمّي ) .
* بل لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
* استحبابا . ( محمد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
( 3 ) بل ممّن له الحبوة ، وهو الولد الأكبر إن كان ، ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الوليّ . ( السيستاني ) .
( 4 ) لا حاجة إلى الاستئذان منه ولا من الوليّ إذا كان الوارث قاصرا . ( زين الدين ) .
( 5 ) وإن لم ينظر إليها ، أو كان الناظر ممّن يجوز له النظر إليها . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لا خصوصية للسقف . ( زين الدين ) .
( 7 ) قد تقدّم . ( حسين القمّي ) .
* إطلاق استحبابه محلّ نظر . ( الكوهكمرئي ) .
* تقدّم أنّ الأفضل أن يكون مستورا . ( الحكيم ) .
* مرّ ما فيه . ( السبزواري ) .
* تقدّم في المسألة الأولى من الفصل المتقدم : أنّ الأفضل تغسيل الميّت من وراء الثياب . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال وقد تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
* بل مستورا ، كما تقدّم . ( حسن القمّي ) .