أو تيمّمه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبيّن بطلانها ، أو بطلان بعضها . وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ ( 1 ) . وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجوز ( 3 ) أخذ الأجرة ( 4 ) على تغسيل الميّت ،
بل لو
شرح
بلا تكفين أو حنوط ، ومع الكفن الغصبيّ يراعى أهمّ المحذورين . ( محمد الشيرازي ) .
* ما لم يستلزم هتكه . ( حسن القمّي ) .
* سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش . ( الروحاني ) .
* إذا لم يستلزم هتك حرمة الميّت ، ولا إيذاء الناس برائحته . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يكن حرجيّا ولو من جهة التأذّي برائحته ، وإلّا فلا يجب إلّا على من تعمّد ذلك ، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لهتك حرمة الميّت فضلا عمّا إذا كان موجبا لتقطّع أوصاله . ( السيستاني ) .
* إذا لم يكن فيه هتك لحرمته ، ولا موجبا لإيذاء الناس برائحته ، ولم تكن مشقّة في تجهيزه ، وكذا في الفروع الآتية ، نعم ، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه وإن كان موجبا لهتكه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يراجع المورد الأوّل من مستثنيات حرمة النبش . ( زين الدين ) .
* فيه تفصيل سيأتي في مسوّغات النبش . ( السيستاني ) .
( 2 ) رجاء ، كما سيأتي . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخميني ) .
( 4 ) فيه تفصيل لا يسعه المقام ، وما ذكر من التفصيل لا يخلو من مناقشة . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم تترتب عليه فائدة راجعة إلى الميّت أو المستأجر ، ولو كان نفس سقوط التكليف في بعض الأوقات ، أو صار متعيّنا عليه ، وإلّا ففي جوازه وجه قوي ، وإن كان الأحوط الترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يجوز وإن كان خلاف الاحتياط الراجح ، فينبغي أن تجعل الأجرة بإزاء