( مسألة 5 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 1 )
لتغسيله
شرح
( 1 ) ما لم يستلزم هتكه ، وإلّا حرم . ( آل ياسين ) .
* حيث لا يكون فيه هتك لحرمته ، أو ظهور رائحته ، أو مشقّة بتجهيزه . ( كاشف الغطاء ) .
* إن كان جديد الدفن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته ، ولا إيذاء الناس برائحته ، ولا مشقّة في تجهيزه . ( البروجردي ) .
* إذا لم يوجب هتك حرمته ، ولا وقوعا في حرج ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* إذا علم بعدم تلاشي الجسد ونحوه . ( الرفيعي ) .
* إذا لم تطل المدّة بحيث يوجب هتك الميّت ، أو إيذاء الناس ، أو مشقّة في تجهيزه من جهة انتشار رائحته أو تناثر لحمه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن لم يستلزم محذورا آخر من هتك الميّت ، أو إيذاء الناس برائحته .
( الشريعتمداري ) .
* إذا لم يكن في نبشه محذور ، كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، هذا في غير غصبيّة الكفن ، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم ، لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضا . ( الخميني ) .
* بشرط عدم استلزامه محذورا على الميّت كهتكه ، وعلى الأحياء كالتأذّي من رائحته ، وتوجّه حرج أو ضرر عليهم . ( المرعشي ) .
* ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرق أجزائه ، أو ارتفاع رائحته ، أو تناثر لحمه ، وإلّا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* مع عدم محذور من هتك أو نحوه . ( السبزواري ) .
* إذا لم يوجب هتكا لحرمة الميّت ، ولم يكن فيه حرج ، وكذا في بقية فروض المسألة . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن هتكا للميت ، ولا إيذاء للناس برائحته ، ولا عسرا ، وكذا في الدفن